ج.ر عدد 23 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة عالية الأمانة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 دوج 50 دوج 80 النسخة الاصلية وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات ង ৫ ادارة المطبعة الرسمية : . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 1000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دمج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ومن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 79-02 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن المصادقة على الامر رقم 79 01 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية . 509 قانون رقم 79-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية . 509 قانون رقم 79-04 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية الولائية - 509 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 6 و 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 و 5 مايو سنة 1979 تتضمن تعيين متصرفين . 510

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه (فهرس (تابع) وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام ولاة. 511 مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين ولاة . 512 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية العقلة (ولاية تبسة) . 512 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو | سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية مغنية (ولاية تلمسان) . 512 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سي عبد الغنى (ولاية تيارت) .. 512 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية وقنون (ولاية تيزي وزو 512 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الحمادية (ولاية سطيف) - 512 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية عنابة (ولاية عنابة) . 512 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية أولاد مع الله (ولاية مستغانم) . 513 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سيدى على ولاية مستغانم) . 513 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة .. 513 وزارة المالية مرسوم رقم 79-92 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 514 مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها. 516 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مراقبي المالية . 540 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - 540 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني .. 540 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 541

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 قوانين . وأوامر قانون رقم 79-02 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن المصادقة على الامر رقم 79-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية .

  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، ولا سيما المادة 153 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 79 1 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية ، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 79-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية . المادة 2 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد- قانون رقم 79-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية .
  • - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 151 و- 154 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 33 منه ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 79-02 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 79-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية ، -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه ، المادة الاولى : تمدد فترة المجالس الشعبية البلدية المنتخبة فى اقتراع 31 مارس سنة 1975 بصفة استثنائية من 16 يونيو الى غاية 7 ديسمبر سنة 1979 .. المادة 2 : تستمر المجالس الشعبية البلدية، خلال هذه المدة، في ممارسة كل الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قانون رقم 79-04 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية الولائية .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 151- و 154 منه ،

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولا سيما المادة 7 منه ، -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تمدد فترة المجالس الشعبية الولائية المنتخبة في اقتراع 4 يونيو سنة 1974 بصفة استثنائية حتى غاية 21 ديسمبر سنة 1979 • المادة 2 : تستمر المجالس الشعبية الولائية خلال هذه المدة، في ممارسة كل الصلاحيات المحولة لها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات : رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 6 و 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 و 5 مايو سنة 1979 تتضمن تعيين متصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 ، يعين السيد غلام الله التركى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 ، يعين السيد صالح رويبيعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد أكلى قبايلي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد نويبت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 ، تعين السيدة ماضى المولودة فتيحة بن بوعلى، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد مختار بن قريعة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد فاروق بن رقية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية .

- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، تعين الآنسة

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية مليكة طاجين متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 ، تعين السيدة نيقرو المولودة ليلى جغابة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد الطيب دمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد رشيد الحاج الزبير متصرفا متمرنا الرقم الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية .. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 ، يعين السيد محمد الطاهر بوبطرة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية .

- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد بشير سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة … بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد بوالطمين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 ، يعين السيد للجمهورية الجزائرية 511 عيسى علاطو متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد منور متصرفا متمرنا (الرقم الاستد إلى 295) بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد الطيب خربوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979، يعين السيد ابراهيم بودغن اسطمبولى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979، يعين السيد ابراهيم السنوسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام ولاة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيف بغدادي لعلاونة بصفته واليا على أدرار، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الله دباغ بصفته واليا على بسكرة، لتكليفه بمهام أخرى ..

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الوهاب قدماني بصفته واليا على الجلفة، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد بغدادي لعلاونة واليا على تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد حميد سيدى سعيد واليا على تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد الوهاب قدماني واليا على سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد الله دباغ واليا على عنابة . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية العقلة (ولاية تبسة) .

- به وجه ، مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد رابح بركان من المجلس الشعبي لبلدية العقلة (ولاية تبسة) . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية مغنية (ولاية تلمسان) . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 | الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد موسى بن عيسى من المجلس الشعبي لبلدية مغنية (ولاية تلمسان) . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سي عبد الغنى (ولاية تيارت) . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد منصور فروج من المجلس الشعبي لبلدية سي عبد الغني (ولاية تيارت) . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية وقنون ولاية تيزي وزو) . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد محمد بوتوتة من المجلس الشعبي لبلدية وقنون (ولاية تيزي وزو) . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الحمادية (ولاية سطيف) . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد محمد الشريف من المجلس الشعبى لبلدية الحمادية (ولاية سطيف) . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو - سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية عنابة (ولاية عنابة) . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 | الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 عبد الرحمن بلهاني من المجلس الشعبي البلدية والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية عنابة (ولاية عنابة) . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو | سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس | الشعبي لبلدية أولاد مع الله (ولاية مستغانم) . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد محمد بن سقلال من المجلس الشعبي البلدية أولاد مع الله (ولاية مستغانم) . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو | سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سيدى على (ولاية مستغانم) .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يقصى السيد جيلالي بلخودية من المجلس الشعبي لبلدية سيدى على (ولاية مستغانم) . وزارة الصناعات الخفيفة

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم | انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة . ان وزير الصناعات الخفيفة ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى وزارة الصناعات الخفيفة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين يوم 16 يوليو سنة 1979 تاريخا لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أبريل سنة 1979 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ترسل الترشحات للانتخابات أو تودع في المكتب المركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة لوزارة الصناعات الخفيفة، قبل 10 يونيو سنة 1979 * المادة 3 : تعلق قوائم المنتخبين قبل يوم 25 يونيو سنة 1979، وهو آخر أجل لذلك . المادة 4 : يجرى الانتخاب بالمراسلة على الكيفية التالية :
  • ترسل للمنتخبين قائمة المترشحين والظرف المستعمل في الانتخاب ، يضع المنتخبون علامة زائد في الخانة الموجودة مقابل اسم المترشح، في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين وغير المرسمين المحدد لكل لجنة معنية بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 أبريل سنة 1979 المشار اليه أعلاه ، 6 يجب أن تصل مراسلة التصويت الى مكتب الانتخاب المركزى المنصوص عليه في المادة

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه 2 أعلاه يوم 16 يوليو سنة 1979 على الساعة الثانية عشرة . المادة 5 : تجرى عمليات الفرز في مكتب الانتخاب المركزى الذى يتألف من رئيس ونائب رئيس وكاتبين وممثل عن كل قائمة للمترشحين . المادة 6 : يعلن مكتب الانتخاب المركزي نتائج الانتخابات ويصرح، حسب عدد الموظفين في اللجان بفوز الاثنين أو الاربعة الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات، ويعين الاول أو الاولان عضوين مرسمين أما التالي أو التاليان فيعينان عضوين اضافيين . : المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 | الموافق 15 مايو سنة 1979 . عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام عبد العزيز خلاف وزارة المالية مرسوم رقم 92 79-92 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 243- المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار 700000*12 دج) ، مقيد بميزانية وزارة الداخلية في الأبواب المبينة في الجدول ا - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (000-700 * 12 دج ويقيد بميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 الجدول ا رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير الاعتمادات الملغاة (دج) 36-04 اعانة لتسيير مركز الدروس بالمراسلة 1700.000 36 - - 05 اعانة لتسيير مدرسة المواصلات الوطنية 4.500.000 36 06-06 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للحماية المدنية 6.500.000 مجموع الاعتمادات الجدول - ب - رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الملغاة : 12700000 الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.775.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 035-000 : 1 31-03 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها

- القسم الثاني 435.000 الموظفون المعاشات والمنح

- 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل. 16.000

- القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 327000 21.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 228.000

-

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية -34 02 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية 05-34 الادارة المركزية : 06 الادارة المركزية -34 90-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 288.000

-

  • الادوات والاثاث 1257.000 اللوازم 595.000
  • التكاليف الملحقة 628.000
  • الالبسة 40.000
  • التغذية 1427000
  • حظيرة السيارات 283.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية
  • صيانة البنايات واصلاحها 390.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 12700-000 مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 251 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن- تحديد المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الصحية وكيفيات تمويلها .- ان رئيس الجمهورية.
  • بناء على تقرير وزير المالية الصحة، وبناء على الدستور ، ولاسيما- III - 10 و 152 منه لوزير الصحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979، يرسم مايلي : ووزير المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة المادتان للقطاعات الصحية اجماليا من حيث الايرادات والنفقات بالنسبة لسنة 1979، بمبلغ قدره مليار وستمائة واثنان وثمانون مليون دينار وبمقتضى القانون رقم 78 - - )13 المؤرخ في (0000000-10682 دج ) - أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات 16 منه الصحية بالنسبة لسنة 1979 كمايلي :

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517

  • نفقات المستخدمين ( المرتبات والاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية ) 984.000.000 دج نفقات التكوين 98.000.000 دج التغذية 120000.000 دج الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي 325.000.000 دج نفقات التسيير الأخرى 155.000.000 دج مجموع النفقات : 168200000000 دج توزع الاعتمادات على كل قطاع طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : تمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة لسنة 1979 بواسطة الموارد الآتية :
  • مساهمة الدولة 882.550.000 دج مشاركة الصندوق الوطني- المضمان الاجتماعي 714450000 دج مساهمة الجماعات المحلية 000-000-75 دج-
  • الموارد الاخرى 10.000.000 دج مجموع الايرادات 1.682 1.682.000.000 دج توزع هذه الموارد على كل قطاع صحى طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : تدفع مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساهمة الجماعات المحلية المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، الى الحساب الخاص رقم 003-505 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء» على أقساط ربع سنوية وفي بداية كل ثلاثة أشهر . واذا لم يتم الدفع، يجوز للعون المحاسب المركزى للخزينة أن يقيد الدفع على حساب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،-
  • مصلحة الصناديق المشتركة المفتوحة في حسابات الخزينة بالنسبة للجماعات المحلية . المادة 5 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية فى اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم . المادة 6 : يمكن ادخال تعديلات على توزيع النفقات والايرادات لمختلف القطاعات الصحية بموجب قرار يصدره وزير الصحة العمومية وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه لمختلف أصناف النفقات. وتتم التعديلات الداخلية الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحى بموجب مقرر يصدره مدير القطاع الصحى المعنى ويصادق عليه الوالى، وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه لمختلف أصناف النفقات . المادة 7 : توضع ميزانية القطاعات الصحية حسب السنة المدنية، وتشمل فترة التنفيذ سنة 1979 وتمدد الى 25 فبراير من السنة التالية . المادة 8 : يجب على مديرى القطاعات الصحية أن يزودوا وزارة المالية (مديرية الميزانية والمراقبة ووزارة الصحة، كل ثلاثة أشهر خلال 10 أيام من الشهر الذى يلى ربع السنة المنصرم ، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من النفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى المعنى. المادة و : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1399 الموافق 1 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

: الجدول أ

  • - النفقات الاجمالية في سنة 1979 القطاعات الصحية نفقات الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع حسب الولايات المستخدمين ادرار 7.400.000 الاصنام 38.510.000 الاغواط 14.150.000 أم البواقي 18.200.000 باتنة 30.500.000 بجاية . 19.524.000 بسكرة 23.300.000 بشار .16.300.000 البليدة 75.893.000 البويرة 16.150.000 تامنر است 3.500.000 تبسة II.350.000 تلمسان 26.900.000 تيارت 24.600.000 تيزي وزو 450.000 43 الجزائر 219.939.000 الجلفة 7.800.000 جيجل 10.900.000 سطيف 34.950.000 سعيدة 15.750.000 سكيكدة 22.850.000 سيدي بلعباس 26.300.000 عنابة 41.900.000 قالمة 20.000.000 قسنطينة 59.036.000 المدية 19.138.000 مستغانم 24.600.000 المسيلة 10.800.000 معسكر 22.500.000 ورقلة 13.650.000 وهران 64.160.000 المجموع 98400000000000 الاستعمال الأخرى الطبي 1.000.000 2.400.000 1.150.000 11.950.000 5.100.000 10.000.000 4.790.000 58.400.000 1.850.000 5.250.000 2.787.000 23.767.000 2.270.000 5.750.000 2.360.000 28.580.000 4.048.000 9.150.000 3.890.000 47.588.000 2.180.000 6.650.000 2.920.000 31.274.000 2.850.00 8.500.000 3.050.000 370700.000 2.480.000 6.600.000 3.350000 28.730.000 2.017.000 11.360.000 21200000 13.280.000 123.750.000 2.830.000 5.850.000 3.150.000 27.980.000 450.000 2.600.000 800.000 7.350.000 1.400.000 3.850.000 2.200.000 18.800.000 3.530.000 10.380.000 4.790.000 45.600.000 3.505.00 10.500.000 5.210.000 43.815.000 6.360.000 14.900.000 6.770.000 71.480.000 50.559.00 21.187.000 69.300.000 34.432.000 000 417 395 1.000.000 2.650.000 1.000.000 12.450.000 1.070.000 4.100.000 1.650.000 17.720.000 4.510.000 10.750.000 3.870.000 54.080.000 2.170.000 6.050.000 2.920.000 26.890.000 3.590.000 6.150.000 3.500.000 36.090.000 3.150.000 8.900.000 4.600.000 42.950.000 6.120.000 10.450.000 6.700.000 65.170.000 3.160.000 5.100.000 2.700.000 30.960.000 19.246.000 6.130.000 20.950.000 9.918.000 115.280.000 1.800.000 6.080.000 2.803.000 29.821.000 2.700.000 7.800.000 3.100.000 38.200.000 890.000 3.400.000 1.450.000 16.540.000 3.110.000 9.300.000 3.470.000 38.380.000 1.900.000 6.800.000 1.730.000 24.080.000 26.178.000 6.570.000 23.640.000 10.660.000 131.208.000 98.000.000 120.000.000 325.000.000 155.000.000 1.682.000.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 ولاية أدرار نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين أدرار 4.300.000 600.000 نيميمون 3.100.000 400.000 المجموع … 7.400.000 1.000.000 ولاية الاصنام نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين | التغذية المستخدمين عين الدفلى 4.000.000 350.000 خميس مليانة 2.960.000 250.000 مليانة 8.750.0000 1.200.0 الاصنام 11.800.000 1.550.00 تنس 4.800.00 650.000 العطاف 6.200.000 1.100.000 المجموع … 38.510.000 5.100.000 ولاية الاغواط نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين أفلو 2.800.000 500.000 المنيعة 2.100.000 230.000 غرداية 5.250.000 400.000 الاغواط 4.000.000 450.000 المجموع … 14.150.00 1.580.000 ولاية أم البواقي نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين أم البواقي 2.350.000 300.000 العين البيضاء 5.750.000 920.000 مسكيانة 1.700.000 150.000 عين مليلة 2.500.000 200.000 خنشلة 5.900.000 700.000 00 10-200-000المجموع 2.270.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الأخرى المجموع الاستعمال الطبي 1.400.000 650.000 6.950.000 1.000.000 500.000 5.000.000 2.400.000 1.150.000 11.950.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 1.000.000 500.000 5.850.000 600.000 350.000 4.160.000 2.400.000 890.000 13.240.000 3.300.000 1.650.000 18.300.000 1.300.000 600.000 7.350.000 I.400.000 800.000 9.500.000 10.000.000 4.790.000 58.400.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 1.100.000 400.000 4.800.000 1.000.000 350.000 3.680.000 1.550.000 1.037.000 8.237.000 1.600.000 1.000.000 7.050.000 5.250.000 2.787.000 23.767.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 800.000 400.000 3.850.000 1.600.000 480.000 8.750.000 550.000 300,000 2.700.000 800.000 280.000 3.780.000 000 : 2.000 900.000 9.500.000 5.750.000 2.360.000 28.580.000

520 الجريدة نفقات الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه ولاية باتنة الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المجموع المستخدمين

- أريس 4.400.000 باتنة 15.000.00 مروانة 3.200.000 بريكة 3.200.000 عين التوتة 2.400.000 قايس 1.100.000 انقاوس 1.200.000 المجموع … X ( 30.500 : نفقات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين أقبو 5.000.000 بجاية 7.500.000 أوقاس 2.524.000 خراطة 2.200.000 سيدي عيش 2.300.000 المجموع 19.524.000 نفقات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين بسكرة II.500.000 أولاد جلال 2.900.000 الواد 6.300.000 المغير 2.600.000 المجموع … 23.300.000 الاستعمال الأخرى الطبي 320.0000 200.000 I 340.000 6.260.000 2.688.000 3.800.000 2.000.000 23.488.000 340.000 200.000 I 320.000 5.060.000 300.000 1100.000 460.000 5.060.000 180.000 750.000 220.000 3.550.000 80.000 500.000 300.000 1.980.000 140.000 600.000 250.000 2.190.000 4.048.000 9.150.000 3.890.000 47.588.000 ولاية بجاية الأدوية والمواد | الأخرى ذات نفقات التسيير التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 650.000 1.850.000 850.000 8.350.000 950.00 2.300.000 1.150.000 II.900.000 200.000 850.000 300.000 3.874.000 180.000 000 800 300.000 3.480.000 200.000 850.000 320.000 3.670.000 2.180.000 6-650-000 2.920.000 31.274.000 ولاية بسكرة الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي I.400.000 3.100.000 1.250.000 17.250.000 300.000 I.400.000 600.000 5.200.000 800.000 2.500.000 700.000 10.300.000 350.000 1.500.000 500.000 4.950.000 / 2.850.000 8.500.000 3.050.000 37.700.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 ولاية بشار نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين بشار 10.000.000 200.000 I تندوف 2.400.000 750.000 بني عباس 2-400.000 250.000 العبادلة 1.500.000 280.000 المجموع … 16.300.000 2.480.000 ولاية البليدة نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين الدويرة 11.143.000 2.017.000 2.180.000 البليدة 10.000.000 I.200.000 مركز الامراض العقلية للبليدة 23.000.000 3.900.000 بوفاريك 5.000.000 450.000 القليعة 8.250.000 900.000 حجوط 4.500.000 650.000 مفتاح 4.400.000 700.000 العفرون 3.050.000 300.000 شرشال 5.300.000 900.000 قوراية 1.250.000 180.00 المجموع … 75.893.000 2.017.000 1.360.000 ولاية البويرة نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين البويرة 3.250.000 600.000 مشد الله 1.500.000 200.000 الاخضرية 3.600.000 650.000 سور الغزلان . 6.000.000 1.200.000 عين بسام 1.800.000 180.000 المجموع … 16.150.000 2.830.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الأخرى المجموع الاستعمال الطبي 3.700.000 2.200.000 17.100.000 1.550.000 550.000 5.250.000 750.000 350.000 3.750.000 600.000 250.000 2.630.000 6.600.000 3.350.000 28.730.000 الأدوية والمواد | الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الاخرى المجموع الطبي 4.500.000 3.260.000 23.100.000 4.000.000 1.500.000 16.700.000 2.100.000 3.750.000 32.750.000 1.900.000 900.000 8.250.000 2.000.000 850.000 12.000.000 2.300.000 800.000 8.250.000 1.500.000 580.00 7.180.000 1.100.0000 350.000 4.800.000 1.200.000 1.000.000 8.400.000 600.000 290.000 2.320.000 21.200.000 13.280.000 123.750.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 900.000 500.000 5.250.000 650.000 250.000 2.600.000 1.700.000 1.000.000 6.950.000 1.900.000 1.150.000 10.250.000 700.000 250.000 2.930.000 5.850.000 3.150.000 27.980.000

نفقات القطاعات الصحية المستخدمين عين صالح 1.500.000 تامنر است 2.000.000 المجموع 30500000000 نفقات القطاعات الصحية المستخدمين مرسط 2.000.000 تيسة 9.350.000 المجموع 3500000 نفقات

ولاية تامنراست الأدوية والمواد | P الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 250.000 1.200.000 350.000 3.300.000 200.000 I.400.000 450.000 4.050.000 450.000 2.600.000 800.000 7.350.000 ولاية تبسة الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 200.000 850.000 450.000 3.500.000 1.200.000 3.000.000 1.750.000 15.300.000 1.400.000 3.850.000 2.200.000 18.800.000 ولاية تلمسان الأدوية والمواد | الأخرى ذات نفقات التسيير القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المجموع المستخدمين بني صاف 3.000.000 مغنية 3.000.000 ندرومة 1.650.000 الغزوات 1.850.000 تلمسان 16.000.000 سبدو 1.400.000 المجموع … 26.900.000 الاستعمال الأخرى الطبي 450.000 900.000 330.000 4.680.000 270.000 200.0000 I 450.000 4.920.0000 120.000 1.000.000 450.000 220.0000 3.220 170.000 1.050.000 630.000 3.700.000 2.500.000 5.500.000 2.500.000 26.500.000 20.000 730.000 430.000 2.580.000 3.530.000 10.380.000 4.790.000 45.600.000

الثلاثاء 10 رجب 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيارت نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين ثنية الاحد 2.000.000 200.000 فرندة 2.950.000 600.000 السوقر 1.600.000 130.000 المهدية 1.550.000 210.000 تيسمسيلت 2.550.000 320.000 تيارت II.400.000 1.800.000 برج بوعمامة 1.100.000 120.00 قصر الشلالة 1.450.000 125.000 المجموع … 24.600.000 3.505.00 الجزائرية. 523 الادوية والمواد | الأخرى ذات نفقات التسيير المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 800.000 450.000 3.450.000 1.300.000 700.000 5.550.000 1.000.000 350.000 3.080.000 750.00 360.000 2.870.000 1.100.00 650.000 4.620.000 4.100.000 2.100.00 19.400.000 650.000 300.00 2.170.000 800.000 300.000 2.675.000 10.500.000 5.210.000 43.815.000 ولاية تيزي وزو نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين عزازقة 3.000.000 300.00 أزفون 900.000 150.00 برج منايل 4.700.000 370.0 دلس 2.100.000 320-0 تيري رزو 14.000.00 2.300.000 تيفزرت 1.500.000 150.00 ذراع الميزان 2.000.000 28000 بوغني 3.000.000 , 0 ( 300 الاربعاء نات ايرانن 3.000.00 440-00 عين الحمام 6.400.000 1000 مركز الامراض العقلية لتيزي وزو 2.850.000 4 750.000 المجموع … 450.00 43 0-350.00 والادوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 900.000 520.000 4.720.000 800.000 210.000 2.060.000 1.300.00 650.000 7.020.000 850.00 480.00 3.750.000 4.700.00 1.900.00 22.900.000 700.00 250.00 2.600.000 700.00 400.00 3.380.000 850.0 370.000 4.520.000 I.400.000 440.00 5.280.000 1.800.00 800.000 10.000.000 900.000 750.000 5.250.000 14.900.00 6.770.00 71.480.000

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه نفقات ولاية الجزائر لادوية والمواد الأخرى ذات النفقات التسيير القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المجموع المستخدمين مصطفى 110.790.000 بارني 22.766.00 بئر طرارية 14.103.00 بني مسوس 28.760.000 دريد حسين 3.753.00 تقصر اين 4.950.00 آيت ادير 5.747.000 القطار 7.450.00 بلفور - الحراش 6.000.000 الثنية . 5.820.000 الرويبة 6.500.000 مركز المحروقين 1.800.000 العيادة الجامعية النفسية التربوية «الزيتون» 1.500.000 المجموع …. 219.939.000 نفقات القطاعات الصحية المستخدمين الجلفة 5.400.000 عين وسارة 2.400.000 المجموع … 7.800.000 نفقات القطاعات الصحية المستخدمين الميلية 2.600.000 فرجيوة 1.600.000 5.100.000 الطاهير 1.600.000 المجموع … 10.000.000 الاستعمال الأخرى الطبي 21.585.000 8.200.00 32.000.00 9.125.000 181.700.000 8.421.000 2.095.000 7.000.000 4.760.000 45.042.000 3.910.000 1.790.00 5.000.00 2.872.000 27-675.000 7.640.00 4.000.00 10.000.000 4.900.000 55.300.000 1.290.000 752.00 1.500.000 505.000 7.800.000 1.000.000 630.000 700.000 1.770.000 9.050.000 3.103.000 450.000 1.900.000 2.200.000 13.400.000 1.750.000 700.000 2.300.000 2.950.000 11.950.000 900.000 ) 550.000 2.800.000 1.700.0000 II.500.000 360.000 720.000 1.900.00 1.000.000 9.800.000 600.000 600.000 2.400.000 1.400.00 15.150.000 200.000 1.400.000 1.000.000 4.400.000 500.000 400.000 250.000 2.650.000 50.559.000 21.187.000 09.300.000 34.432.000 395.417.000 ولاية الجلفة | الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 700.000 1.700.000 700.000 8.500.000 300.000 950.000 300.000 3.950.000 1.000.000 2.650.000 1.000.000 12.450.000 ولاية جيجل الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 200.00 1.000.000 410.000 4.210.000 120.000 800.000 ) 210.000 2.730.000 600.000 1.500.000 850.000 8.050.000 150.000 800.000 180.000 2.730.000 1.070.00 4.100.000 1.650.000 17.720.0000

الثلاثا 10 رجب عام 1990 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 ولاية سطيف المستخدمين القطاعات الصحية عفات التكوين التغذية المستخدمين برج بوعريريج 5.350.000 830.00 مجانة 1.500.00 1500 العلمة 4.100.000 440.0 عين ولمان 2.700.000 150 سطيف 14.000.000 2.400.0 العين الكبيرة 2.500.000 % 160.0 بوقاعة 3.800.000 380.00 المجموع 34.050.00 4.510.000 ولاية سعيدة نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين عين الصفراء 1.600.000 190.000 البيض 3.200.000 380.00 مشرية 2.550.000 280.00 سعيدة 7.000.000 200.0000 I الابيض سيدي الشيخ I.400.000 120.00 المجموع 00 15.750.000 2.170.00 ولاية سكيكدة نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين القل 3.250.000 350.000 زيغود يوسف 1.500.000 150.000 الحروش 3.900.000 950.00 عزابة 1.600.000 120.000 سكيكدة II.600.000 1.900.0 شطايبي 1.000.000 120.000 المجموع … 22.850.000 3.590.000 الادوية والمواد | الأخرى ذات نفقات التسيير المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 2.000.000 530.000 9.710.000 800.000 200.000 2.650.000 1.250.000 500.000 6-290.000 1.000.00 230.000 4.080.000 3.300.0 1.750.000 21.450.000 900.000 210.000 3.770.000 1500.000 450.000 6.130.000 10.750-00 3-870-000 54.080.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات دفقات التسيير المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 950.000 450.000 3.190.000 1.100.000 470.000 5.150.000 1.100.000 600.000 4.530.000 2.300.000 1100.000 11.600.000 600.000 300.000 2.420.000 6.050.000 2.920.00 20.890.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسبير المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 950.000 400.000 4.900.000 500.000 200.000 2.350.000 1.100.000 600.000 6.550.000 600.000 300.000 2.620.000 2.500.000 1.800.000 17.800.000 550.000 200.000 1.870.000 6.150.000 3.500.000 36.090.000

نفقات القطاعات الصحية المستخدمين حمام بوحجر 1.300.000 سيدي بلعباس 13.900.000 عين تموشنت 7.100.000 تلاخ 4.000.000 المجموع … 26.300.000 نفقات القطاعات الصحية المستخدمين عنابة 31.000.000 سرايدي 2.400.000 العين الباردة 2.500.000 القالة 4.000.000 الطارف . 2.000.000 المجموع 19000000.00 نفقات القطاعات الصحية المستخدمين صدراتة 1.800.000 عين العربي 600.000 قالمة 6.000.000 سوق أهراس * 9.400.000 وادى الزناتي 2.200.000 المجموع 20.000.000

ولاية سيدي بلعباس الأدوية والمواد | الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 100.000 800.000 2.500.000 1.750.000 4.700.000 22.850.000 1.000.000 1.900.000 200.000 II 300.000 1.500.000 6.350.000 3.150.000 8.900.000 42.950.000 ولاية عنابة الأدوية والمواد | الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 4.700.000 7.300.000 5.200.000 48.200.000 650.000 400.000 350.000 3.800.000 80.000 1.000.000 400.000 3.980.000 550.000 1.000.000 450.000 6.000.000 140.000 750.000 300.000 3.190.000 6.120.000 10.450.000 6.700.000 65-170.000 ولاية قالمة الادوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير نفقات التكوين التغذية المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 130.000 550.000 350.000 2.830.0000 130.000 3.500.000 150.000 I.230.000 700.000 1.400.000 700.000 8.800.000 1.900.000 1.900.000 900.000 14.100.000 300.000 900.000 600.000 4.000.000 3.160.000 5.100.000 2.700.000 30.960.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 ولاية قسنطينة نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين شلغوم العيد 1.900.000 200.000 قسنطينة 47.786.000 19.246.000 4.600.000 الخروب 1.350.000 110.000 وادى العثمانية 4.800.000 1.000.000 ميلة 3.200.000 220.000 المجموع … 6.130.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال المجموع الأخرى الطبي 650.000 330.000 3.080.000 18.000.000 7.968.000 97.600.000 650.000 220.000 2.330.000 900.000 1.000.000 7.700.000 750.000 400.000 4.570.000 20.950.000 9.918.000 115.280.000 ولاية المدية نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين المدية 9.400.000 1.100.000 قصر البخاري 2.625.000 170.000 تابلاط 1.745.000 180.000 عين بوسيف 1.560.000 110.000 البرواقية 2.515.000 110.000 مركز المدية للامراض العقلية I.293.000 130.000 المجموع … 19.138.000 1.800.000 ولاية مستغانم نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين سيدى على 2.000.000 2.000.000 وادي رهيو 3.700.000 550.000 مستغانم 13.400.000 1.300.000 غليزان 5.500.000 650.000 المجموع … 24.600.000 2.700.000 الأدوية والمواد الأخرى دات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 2.800.000 1100.000 000 14.400 860.000 425.000 4.080.000 500.000 320.000 2.745.000 550.000 220.000 2.440.000 1.200.000 530.000 4.355.000 170.000 208.000 1.801.000 6.080.000 2.803.000 29.821.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 900.000 320.000 3.420.000 1.400.000 400.000 6.050.000 3.700.000 1.280.000 19.680.000 1.800.000 1.100.000 9.050.000 7.800.000 3.100.000 38.200.000

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه ولاية المسيلة نفقات القطاعات الصحية فقات التكوين التغذية المستخدمين سيدي عيسى 1.750.000 200.000 بوسعادة 4.350.000 340.00 المسيلة 4.700.000 350.00 المجموع 10.800.000 890.000 ولاية معسكر نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين معسكر 9.300.000 1.400.000 سيق 6.100.000 1.100.000 المحمدية 2.100.000 % 150.00 تيغنيف 2.300.000 80.000 بوحنيفية 2.700.000 380.000 المجموع … 22.500.000 3.110.000 ولاية ورقلة نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين

  • جانت 300.000 1.500.000 ورقلة 6.150.000 800.000 توقرت 6.000.000 800.000 المجموع … 13.650.000 1.900.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير المجموع الاستعمال الأخرى الطبي 600.000 200.000 2.750.000 1.300.000 540.000 6.530.000 1.500.000 710.000 7.260.000 3.400.000 1.450.000 16.540.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 3.800.000 1.400.000 15.900.000 2.000.000 1.250.000 10.450.000 200.000 I 220.000 3.670.000 1.200.000 250.000 3.830.000 1.100.000 350.000 4.530.000 9.300.000 3.470.000 38.380.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 1.000.000 320.000 3.120.000 2.700.000 750.000 10.400.000 3.100.000 660.000 10.560.000 6.800.000 1.730.000 24.080.000 ولاية وهران نفقات القطاعات الصحية نفقات التكوين التغذية المستخدمين وهران 47.960.000 25.678.000 4.300.000 مركز الامراض العقلية في سيدي الشحمي 8.500.000 1.500.000 أرزيو 2.000.000 20.000 المرسى الكبير 5.700.000 500.000 750.000 المجموع … 64.160.000 26.178.000 6.570.000 الأدوية والمواد الأخرى ذات نفقات التسيير الاستعمال الأخرى المجموع الطبي 20.000.000 7.830.000 105.768.000 I.240.000 1.650.000 12.890.000 1.000.000 230.000 3.250.000 1.400.000 950.000 9.300.000 23.640.000 10.660.000 131.208.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 الجدول ب الايرادات الاجمالية في سنة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية مساهمه الدولة ومشاركة الوطني للضمان حسب الولايات الجماعات المحلية الاجتماعي ادرار 8.498.000 3.452.000 الاصنام 36.334.000 22.042.000 الاغواط 15.177.000 8.576.000 أم البواقي 20.511.000 8.049.000 باتنة 27.376.000 20.162.000 بجاية 18.404.000 12.747.000 بسكرة 23.562.000 14.130.000 بشار 17.796.000 10.928.000 البليدة 63.258.000 60.297.000 البويرة 17.304.000 10.671.000 نامنر است 4.893.000 . 2.457.000 تبسة 12.262.000 6.533.000 تلمسان 25-455.000 20.088.000 نيارت 25.711.000 18.087.000 نيزي وزو 43-317.000 28.097.000 الجزائر 200.633.000 189.266.000 الجلفة 9.405.000 3.043.000 جيجل 12.462.000 5.228.000 سطيف 32.327.000 21.718.000 سعيدة 17.901.000 8.979.000 سكيكدة 20.005.000 15.992.000 سيدي بلعباس 26.415.000 16.516.000 عناية 35.285.000 29.677.000 قالمة 18.992.000 11.955.000 قسنطينة 58.419.000 55.595.000 المدية 20.111.000 9.699.000 مستغانم 21.603.000 16.569.000 المسيلة 11.694.000 4.843.000 معسكر 26.540.000 11.805.000 ورقلة 15.765.000 8.280,000 وهران 70.135.000 58.969.000 المجموع … 550.000 957 450.000 714 1979 موارد اخرى المجموع

  • II.950.000 24.000 58.400.000 14.000 23.767.000 20,000 286.580.000 50.000 47.588.000 123.000 31.274.000 8.000 37.700.000 6.000 28.730.000 195.000 123.750.000 5.000 27.980.000 7.350.000 5.000 18.800.000 57.000 45.600.000 17.000 43.815.000 66.000 71.480.000 50518.000 395.417.000 2.000 12.450.000 30.000 17.720.000 35.000 54.080.000 10.000 26.890.000 93.000 36.090.000 19.000 42.950.000 208.000 65.170.000 13.000 30.960.000 10266,000 115.280.000 11.000 29.821.000 28,000 38.200.000 3.000 16.540.000 35.000 38.380.000 35.000 24.080.000 2.104.000 131.208.000 10.000.000 1.682.000.000

530 الجريدة مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية ادرار 5.096.000 تيميمون 3.402.000 8.498.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية عين الدفلى . 3.502.000 خميس مليانة 3.058.000 مليانة 7.962.000 الاصنام 11.636.000 تنس 4.468.000 العطاف 5.708.000 المجموع … 36.334.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية أفلو 2.721.000 المنيعة 2.379.000 غرداية 5.027.000 الاغواط 5.050.000 المجموع .. 15.177.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه ولاية أدرار مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 1.854.000 6.950.000 1.598.000 5.000.000 3.452.000 11.950.000 ولاية الاصنام مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 2.347.000 1.000 5.850.000 1.101,000 1,000 4.160.000 5.268.000 10.000 13.240.000 6.654.000 10.000 18.300.000 2.881.000 1.000 7.350.000 3.791.000 1,000 9.500.000 22.042.000 24.000 58.400.000 ولاية الاغواط مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 2.079.000 4.800.000 1.301.000 3.680.000 3.200.000 . 10.00 8.237.000 1.996.000 4.000 7.050.000 8.576.000 14.000 23.707.000 ولاية أم البواقي مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية ام البواقي 2.683.000 العين البيضاء 6.643.000 مسكيانة 2.068.000 عين مليلة 2.577.000 خنشلة 6.540.000 المجموع … 20.511.000 مشاركة الصندوق. الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 1.162.000 5000 3.850.000 2.104.000 3000 8.750.000 631.000 1000 3.700.000 1.202.000 1000 3.780.000 2.950.000 10.000 9.500.000 8.049.000 20.000 28.580.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية باتنة مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي ريس 4.182.000 2.078.000 باتنة 13.313.000 10.125.000 مروانة 3.059.000 2.001.000 بريكة 3.250.000 1.810.000 عين التوتة 1.654.000 1.896.000 نايس 879.000 1.101.000 انقاوس 1.039.000 1.151.000 المجموع … 27.376.000 20.162.000 ولاية بجاية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي أقبو 4.600.000 3.745.000 بجاية 7.825.000 4.025.000 أوقاس 1.817.000 2.010.000 خراطة 2.047.000-1.432.000 سيدي عيش 2.115.000-1.535.000 المجموع … 18.404.000 12.747.000 ولاية بسكرة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي بسكرة II.335.000 5.910.000 أولاد جلال 3.572.000 1.627.000 الوادي 6.174.000 4.124.000 المغير 2.481.000 2.469.000 المجموع … 23.562.000 14.130.000 ولاية بشار مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي بشار 10.501.000 6.593.000 : تندوف 3.521.000 1.729.000 بني عباس 2.426.000 1.324.000 العبادلة 1.348.000 1.282.000 المجموع … 17.796.000 . 10.928.000 الجزائرية 531 موارد أخرى المجموع 6.200.000 50.000 23.488.000 5.060.000 5.060.000 3.550.000 1.980.000 2.190.000 50.000 47.588.000 موارد أخرى المجموع 5.000 8.350.000 50.000 11.900.000 47.000 3.874.000 1.000 3.480.000 20.000 3.670.000 123.000 31.274.000 موارد أخرى المجموع 5.000 17.250.000 1.000 5.200.000 2.000 10.300.000 4.950.000 8.000 37.700.000 موارد أخرى المجموع 6.000 17.100.000 5.250.000 3.750.000 2.630.000 6.000 28.730.000

532 الجريدة مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية الدويرة 11.064.000 البليدة 8.137..000 مركز الامراض العقلية للبليدة 16.623.000 بوفاريك 4.461.000 القليعة 5.716.000 حجوط 5.054.000 مفتاح 4.053.000 العفرون 2.323.000 شرشال 4.856.000 قوراية 971,000 المجموع … 63.258.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية البويرة 927.000 … 2 مشد الله 1.832.000 الاخضرية 4..203.000 سور الغزلان 6..373.000 عين بسام 1.969.000 المجموع …. 17.304.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه ولاية البليدة مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 11.986.000 50.000 23.100.000 8.543.000 20.000 16.700.000 16.027.000 100.000 32.750.000 . 3.784.000 5.000 8.250.000 6.274.000 10.000 12.000.000 3.195.000 1,000 8.250.000 3.126.000 1.000 7.180.000 2.474.000 3.000 4.800.000 3.539.000 5.000 8.400.000 1.349.000 2.320.000 60.297.000 195.000 123.750.000 ولاية البويرة مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 2.322.000 1.000 5.250.000 767.000 1.000 2.600.000 2.746.000 1,000 6.950.000 3.876.000 1,000 10.250.000 960.000 1,000 2.930.000 10.671.000 5.000 27.980.000 ولاية تامنراست مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية عين صالح 2.177.000 تامنر است 2.716.000 المجموع 4.893.000000 | مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 1.123.000 3.300.000 1.334.000 4.050.000 2.457.000 7.350.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تبسة مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي مرسط 1.762.000 1.737.000 تبسة 10.500.000 4.796.000 المجموع 12.262.000 6.533.000 الجزائرية 933 موارد أخرى المجموع 1.000 3.500.000 4.000 15.300.000 5.000 18.800.000 ولاية تلمسان مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي بني صاف 2.872.000 1.807.000 مغنية 2.954.000 1.965.000 ندرومة 1.758.000 1.461.000 الغزوات 2.051.000 1.648.000 تلمسان 14.284.000 12.163.000 سبدو 1.536.000 1.044.000 المجموع … 25.455.000 .2.088.000 ولاية تيارت مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي ثنية الاحد 2.150.000 1.299.000 فرندة 2.940.000 2.608.000 السوقر 2.007.000 1.072.000 المهدية 1.815.000 1.054.000 تيسم سياست 2.539.000 2.080.000 تيارت 11.474.000 7.916.000 برج بونعمامة 1.66.000 903.000 قصر الشلالة 1.520.000 1.155.000 المجموع 25.711.000 18.087.000 موارد أخرى المجموع 1.000 4.680.000 1,000 4.920.000 1.000 3.220.000 1.000 3.700.000 53.000 26.500.000 2.580.000 57.000 45.000-000 موارد اخرى المجموع 1.000 3.450.000 2.000 5.550.000 1.000 3.080.000 1.000 2.870.000 1.000 4.620.000 10.000 19.400.000 1.000 2.170.000 2.675.000 17.000 43.815.000

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه ولاية تيزي وزو مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية عزازقة 2.924.000 أزفون 1.484.000 برج منايل 4.304.000 دلس 2.222.000 تيزي وزو 13.898.000 تيقزرت 1.666.000 ذراع الميزان 2.049.000 بوغني 2.820.000 الاربعاء نات ايرانن 2.713.000 عين الحمام 5.957..000 مركز الامراض العقلية لتيزي وزو 3.280.000 المجموع … 43.317.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية مصطفى 85.236.000 بارني 21.304.000 بئر طرارية 16.367.000 بني مسوس 32.431.000 دريد حسين 4.142.000 تقصر اين 3.548.000 أيت ادير 7.196.000 القطار 7.631.000 بلفور - الحراش 6.573.000 الثنية 6.333.000 الرويبة 6.516.000 مركز المحروقين 2.806.000 العيادة الجامعية النفسية التربوية «الزيتون» 550.000 المجموع …. 200.633.000 مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 1.794.000 2.000 4.720.000 573.000 3.000 2.060.000 2.715.000 1.000 7.020.000 1.527.000 1.000 3.750.000 8.982.000 20.000 22.900.000 933.000 1.000 2.600.000 1.330.000 1.000 3.380.000 1.699.000 1.000 4.520.000 2.566.000 1.000 5.280.000 4.038.000 5.000 10.000.000 1.940.000 30.000 5.250.000 28.097.000 66,000 71.480.000 ولاية الجزائر مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 94.964.000 1.500.000 181.700.000 23.638.000 100,000 45.042.000 11.258.000 50.000 27.675.000 22.769.000 100.000 55.300.000 3.650.000 8,000 7.800.000 5.202.000 200.000 9.050.000 5.204.000 1.000.000 13.400.000 5.219.000 2.300.000 15.150.000 5.177.000 200.000 11.950.000 3.417.000 50.000 9.800.000 4.974.000 10.000 11.500.000 1.594.000-4.400.000 2.100.000 2.650.000 1.89.266.000 5.518.000 395.417.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 ولاية الجلفة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي الجلفة 6.379.000 2.120.000 عين وسارة 3.026.000 923.000 المجموع …. 9.405.000 3.043.000 ولاية جيجل مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي الميلية 2.611.000 1.576.000 فرجيوة 2.060.000 670.000 جيجل 5.787.000 2.256.000 الطاهير 2.004.000 726.000 المجموع …. 12.462.000 5.228.000 ولاية سطيف مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي برج بوعريريج 5.813.000 3.877.000 مجانة 1.793.000 857.000 العلمة 3.273.000 3.015.000 عين ولمان 2.129.000 1.951.000 منطيف 13.325.000 8.113.000 العين الكبيرة 2.321.000 1.449.000 بوقاعة 3.673.000 2.456.000 المجموع … 32.327.000 21.718.000 موارد أخرى المجموع 1.000 8.500.000 1.000 3.950.000 2.000 12.450.000 موارد أخرى المجموع 23.000 4.210.000 2.730.000 7.000 8.050.000 2.730.000 30.000 17.720.000 موارد أخرى المجموع 20.000 9.710.000 2.650.000 2.000 6.290.000 4.080.000 12.000 21.450.000 3.770.000 1.000 6.130.000 35.000 54.080.000

536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه ولاية سعيدة مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية عين الصفراء 1.953.000 البيض 3.461.000 مشرية 2.915.000 سعيدة 8.267.000 الابيض سيدي الشيخ 1.305.000 المجموع … 17.901.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية القل 2.862.000 زيغود يوسف 1.480.000 الحروش 3.173.000 عزابة 1.562.000 سكيكدة 10.009.000 شطايبي 919.000 المجموع …. 20.005.000 مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 1.237.000-3.190.000 1.689.000-5.150.000 1.615.000 4.530.000 3.323.000 10,000 11.600.000 1.115.000 2.420.000 8.979.000 10,000 26.890.000 ولاية سكيكدة مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد اخرى المجموع الاجتماعي 2.018.000 20.000 4.900.000 869.000 1,000 2.350.000 3.337.000 40.000 6.550.000 1.057.000 1.000 2.620.000 7.761.000 30.000 17.800.000 950.000 1.000 1.870.000 15.992.000 93.000 36.090.000 ولاية سيدي بلعباس مساهمة الدولة ومشاركة | القطاعات الصحية الجماعات المحلية حمام بوحجر 14.127.000 سيدي بلعباس 6.620.000 عين تموشنت 4.060.000 نلاغ 1.002.000 المجموع …. 26.415.000 مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 8.713.000 10.000 22.850.000 4.569.000 5.000 11.200.000 2.287.000 3.000 6.350.000 947.000 1.000 2.550.000 16.516.000 19.000 42.950.000

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية عنابة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي عنابة 25.839.000 22.161.000 سرايدي 2.241.000 1.558.000 العين الباردة 2.406.000 1.573.000 القالة 3.129.000 2.866.000 الطارف 1.670.000 1.519.000 المجموع … 35.285.000 29.677.000 ولاية قالمة مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي سدراتة 1.575.000 1.254.000 عين العربي 614.000 615.000 قالمية 5.816.000 2.979.000 سوق أهراس 8.303.000 5.792.000 وادي الزناتي 2.684.000 1.315.000 المجموع … 18.992.000 11.955.000 ولاية قسنطينة مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي شلغوم العيد 1.410.000 1.660.000 فسنطينة 49.079.000 46.691.000 الخروب 1.311.000 1.014.000 وادي العثمانية 3.682.000 3.998.000 ميلة 2.337.000 2.232.000 المجموع … 58.419.000 55.595.000 الجزائرية 537 موارد أخرى المجموع 200.000 48.200.000 1.000 3.800.000 1,000 3.980.000 5.000 6.000.000 1,000 3.190.000 208.000 65.170.000 موارد أخرى المجموع 1.000 2.830.000 1.000 1.230.000 5.000 8.800.000 5.000 14.100.000 1,000 4.000.000 13.000 30.960.000 موارد أخرى المجموع 10.000 8.080.000 1.230.000 97.600.000 5.000 2.330.000 20,000 7.700.000 1.000 4.570.000 1.266.000 115.280.000

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه ولاية المدية مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية المدية 9.445.000 نصر البحاري 2.829.000 نابلاط 2.653.000 عين بوسيف 1.938.000 البرواقية 2.073.000 مركز المدية للامراض العقلية 1.173.000 المجموع …. 20.111.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية سيدي على 1.942.000 رادي رهيو 3.164.000 مستغانم 11.170.000 غليزان 5.327.000 المجموع …. 21.603.000 مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد آخرى المجموع الاجتماعي 4.949.000 6.000 .. 14.400.000 1.249.000 2.000 4.080.000 91.000 1,000 2.745.000 501.000 1.000 2.440.000 2.281.000 1,000 4.355.000 628.000 1.801.000 9.699.000 11.000 29.021.000 ولاية مستغانم مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد اخرى المجموع الاجتماعي 1.477.000 1.000 3.420.000 2.884.000 2.000 6.050.000 8.490.000 20.000 19.680.000 3.718.000 5.000 9.050.000 16.569.000 28.000 38.200.000 ولاية المسيلة مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحليه سيدي عيسى 1.739.000 بو سعادة 5.144.000 المسيلة 4.811.000 المجموع … 11.694.000 مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 1.010.000 1,000 2.750.000 1.385.000 1.000 6.530.000 2.448.000 1.000 7.260.000 4.843.000 3.000 16.540.000

الثلاثاء 10 رجب عا 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية معسكر مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي معسكر 12.947.000 2.933.000 سيق 5.950.000 4.490.000 المحمدية 2.811.000 857.000 تيغنيف 2.192.000 1.637.000 بو حنيفية 2.640.000 1.888.000 المجموع .. 26.540.000 11.805.000 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي جانت 1.848.000 1.270.000 ورقلة 6.264.000 4.106.000 نوقرت 7.653.000 2.904.000 المجموع …. 15.765.000 8.280.000 الجزائرية 539 موارد أخرى المجموع 20.000 15.900.000 10,000 10.450.000 2.000 3.670.000 1.000 3.830.000 2.000 4.530.000 35.000 38.380.000 موارد أخرى المجموع 2.000 3.120.000 30.000 10.400.000 3.000 10.560.000 35.000 24.080.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الوطني للضمان الجماعات المحلية الاجتماعي وهران 53.626.000 50.142.000 مركز الامراض العقلية لسيدي الشحمي 7.626.000 5.164.000 ارزيو 2.331.000 918.000 المرسى الكبير 6.552.000 2.745.000 المجموع … 70.135.000 58.969.000 موارد أخرى المجموع 2.000.000 105.768.000 100,000 12.890.000 1.000 3.250.000 3.000 9.300.000 2.104.000 131.208.000

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مراقبي المالية . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 ، يصرح بنجاح المترشحين التالية أسماؤهم في المسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي المالية : الهادي قريمس عبد الهادى خوجة أحمد كوديل محمد جلالي

  • محمد الطيب عبد القادر قديحة عشايشية خالد على بن على- محمد تمزي محمد فاروق محمصاجي عبد الحميد طلحة بلغاشم دالي اسماعيل حدادي-
  • نافع منصوري - بوزيد مدني وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد خالد آيت موهب بصفته نائب مدير الرخص التصدير والتوريد . • وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني .- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة 111-12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد رضوان عيناد ثابت، أمينا عاما لوزارة العمل والتكوين المهني، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد رضوان عيناد ثابت بصفته أمينا عاما لوزارة العمل والتكوين المهنى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1399 الموافق 313 | مايو سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 وزارة الشؤون الدينية الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو | عثمان شبوب بصفته مستشارا تقنيا مكلفا سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بالشؤون الاسلامية الملتقيات والمؤتمرات) بوزارة

  • الشؤون الدينية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر