قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة 513
المادة الأولى
فتح المادةيعين يوم 16 يوليو سنة 1979 تاريخا لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أبريل سنة 1979 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةترسل الترشحات للانتخابات أو تودع في المكتب المركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة لوزارة الصناعات الخفيفة، قبل 10 يونيو سنة 1979 *
المادة 3
فتح المادةتعلق قوائم المنتخبين قبل يوم 25 يونيو سنة 1979، وهو آخر أجل لذلك .
المادة 4
فتح المادةيجرى الانتخاب بالمراسلة على الكيفية التالية :
- ترسل للمنتخبين قائمة المترشحين والظرف المستعمل في الانتخاب ، يضع المنتخبون علامة زائد في الخانة الموجودة مقابل اسم المترشح، في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين وغير المرسمين المحدد لكل لجنة معنية بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 أبريل سنة 1979 المشار اليه أعلاه ، 6 يجب أن تصل مراسلة التصويت الى مكتب الانتخاب المركزى المنصوص عليه في المادة 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه 2 أعلاه يوم 16 يوليو سنة 1979 على الساعة الثانية عشرة .
المادة 5
فتح المادةتجرى عمليات الفرز في مكتب الانتخاب المركزى الذى يتألف من رئيس ونائب رئيس وكاتبين وممثل عن كل قائمة للمترشحين .
المادة 6
فتح المادةيعلن مكتب الانتخاب المركزي نتائج الانتخابات ويصرح، حسب عدد الموظفين في اللجان بفوز الاثنين أو الاربعة الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات، ويعين الاول أو الاولان عضوين مرسمين أما التالي أو التاليان فيعينان عضوين اضافيين . :
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 | الموافق 15 مايو سنة 1979 .
عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام عبد العزيز خلاف وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.