قانون رقم 79-03
قانون رقم 79-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية . 509
المادة الأولى
فتح المادةتمدد فترة المجالس الشعبية البلدية المنتخبة فى اقتراع 31 مارس سنة 1975 بصفة استثنائية من 16 يونيو الى غاية 7 ديسمبر سنة 1979 ..
المادة 2
فتح المادةتستمر المجالس الشعبية البلدية، خلال هذه المدة، في ممارسة كل الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- قانون رقم 79-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.