قانون رقم 79-02 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن المصادقة على الامر رقم 79 01 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية . 509
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 79-01 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 79-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 79-03
قانون رقم 79-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية . 509
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.