قانون رقم 79-02

قانون رقم 79-02 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن المصادقة على الامر رقم 79 01 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 والمتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية الحالية . 509

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قانون رقم 79-02

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • أمر رقم 79-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 79-03

    قانون رقم 79-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية . 509

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.