مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية أولاد مع الله (ولاية مستغانم) . 513
مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية أولاد مع الله (ولاية مستغانم) . 513
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.