مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سي عبد الغنى (ولاية تيارت) 512
مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سي عبد الغنى (ولاية تيارت) 512
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.