قانون رقم 79-04 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية الولائية - 509
المادة الأولى
فتح المادةتمدد فترة المجالس الشعبية الولائية المنتخبة في اقتراع 4 يونيو سنة 1974 بصفة استثنائية حتى غاية 21 ديسمبر سنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةتستمر المجالس الشعبية الولائية خلال هذه المدة، في ممارسة كل الصلاحيات المحولة لها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات :
رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-201
مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.