مرسوم رقم 79-93 ملغى

مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها. 516

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-252 (ج.ر عدد 50 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-252 (ج.ر عدد 50 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-252

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلى »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-252

    « تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه، التي تخالف المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية بعنوان سنة 1979 * 1009

  • مرسوم رقم 79-252

    مرسوم رقم 79-252 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79 93 المؤرخ في 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها . 1347

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.