مرسوم

مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام ولاة. 511

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.