قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للموسيقى الأندلسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للموسيقى الأندلسية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة .2006 خليدة تومي وبلاغات
- وبمقتضى النّظام رقم 05-06 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن مقاصة الصكوك وأدوات الدّفع الخاصّة بالجمهور العريض الأخرى،
- وبناء على مداولات مجلس النّقد والقرض بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تعريف أنظمة الدّفع وجهاز الأمن الخاصّ بها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بنظام الدّفع ما بين البنوك أو التسوية وتسليم أدوات ماليّة، إجراء وطني أو دولي ينظّم العلاقات بين طرفين على الأقلّ لهما صفة بنك أو مؤسّسة ماليّة أو هيئة ماليّة متخصّصة أو مؤسّسة منخرطة في غرفة مقاصة أو مؤسّسة غير مقيمة تتمتع بوضع قانوني مماثل يسمح التّنفيذ بصفة اعتيادية عن ط ريق المقاصة أم لا، بالتسديد وكذا فيما يتعلّق بأنظمة التسوية وتسليم أدوات ماليّة وتسليم السندات بين المشاركين. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على المسيّرين والمشاركين في أنظمة الدفع وضع فيما يخص كلّ واحد منهم، أجهزة أمن تكون مطابقة للمقاييس ال دولية المعمول بها في هذا الميدان.
المادة 4
فتح المادةيتضمّن أمن أنظمة الدفع أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع وكذا أمن وسائل الدفع.
تشمل البنية الأساسية لأنظمة الدفع مركبات الأنظمة المركزيّة للإنتاج والنجدة ومركبات مختلف التجهيزات التقنية أي المكوّنات الماديّة والبرمجيات التي تم وضعها على مستوى المشاركين المعتمدين وكذا المصداقية العملية لخدمات البنية الأساسية التي تتوقف عليها هذه الأنظمة، لا سيّما الاتصالات والطاقة الكهربائية.
تلقى مسؤولية وض ع أجهزة أمن أنظمة الدفع على عاتق مسيريها والمشاركين في هذه الأنظمة.
بينما يسه ر بنك الج زائر على الاشتغال الحس ن لهذه الأنظمة وأمنها.
المادة 5
فتح المادةيشمل أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع لا سيّما ما يأتي :
- توفر الأنظمة،
- صحة المعطيات المتبادلة،
- رسم مخطط المعطيات المتبادلة،
- السرية،
- قابلية المراجعة.
يقصد كذلك بأمن أنظمة الدفع تعيين موظفين مؤهّلين وأكفاء للقيام بعمليات الدفع.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المش اركين في أنظمة ال دفع وضع أنظمة نجدة )Back-up( وتوفير موارد بشرية ملائمة بغرض ضمان استمرارية الاستغلال لمواجهة كوارث كبيرة، تعرقل الاشتغال العادي للمنشآت الأساسية.
المادة 7
فتح المادةقصد ضمان سلامة أي عدم تلف المكونات التقنية لأنظمة الدفع، يجب على كلّ المشاركين في أنظمة الدفع تحديد وتنفيذ مجموعة حلول متناسقة يتم تحديده ا بصف ة مشتركة تتعلّق بالأمن المادي والأمن المنطقي ومتابعة المعطيات من البداية إلى النهاية.
يجب أن يتم اعتماد مجموع المشاركين المعنيين ميثاق الأمن الذي يعده مسيرو أنظمة الدفع.
المادة 8
فتح المادةينبغي ضمان تخطيط عام يطبق في جميع مراحل تبادل أوامر الدفع وهذا بالنسة لكل أنظمة الدفع ويتعلّق الأمر بضمان رسم المخطط ومراجعة الحسابات التي تسمح بمراقبة الدفع وإيجاد حلول، إذا اقتضى الأمر، لكل نزاع بين المشاركين متعلّق بنظام الدفع.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 9
فتح المادةيستلزم التبادل غير المادي لوسائل الدفع تقديمها المنطقي في أنظمة الدفع لا سيّما تقنينها وهيئتها الموحّدة.
يتعيّن على المشاركين الاحترام الصارم لأحكام الاتفاقية المرتبطة بمختلف أنظمة الدفع والخصائص والتعليمات المتعلّقة باستعمال هذه الأنظمة.
المادة 10
فتح المادةيتع يّن ع لى المشاركين في نظم الدفع ضمان س ري ة وصح ة المعلوم ات التي تم ر عبر أنظمة الدفع .
المادة 11
فتح المادةطبق ا لأحك ام المادّة 56 من الأم ر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكلف بنك الجزائ ر بالسهر على السير الحسن لأنظمة الدفع وأمنها.
في إطار مهامه، ودون الإخلال باختصاصات سلطة مراقبة الأسواق المالية واللّجنة المصرفية، يسهر بنك الجزائر على أمن أنظمة المقاصة والتسوية وتسليم الوسائل المالية.
المادة 12
فتح المادةيسه ر بنك الج زائ ر على ت وف ير الأمن المادي والمنطقي للبنية الأساسية الخاصة بأنظمة الدفع كما يتأكد من توفير أمن وسائل الدفع من غير العملة النقدية وباحترام المعايير المطبّقة في هذا ا لمجال.
في حالة ما إذا اعتبر بنك الجزائر بأنه لا يتوفر في إحدى وسائل الدفع على الضمانات الأمنية الكافية، يمكنه أن يطلب من الجهة التي تصدر اتخاذ إجراءات ملائمة لمعالجة الأمر، وفي حالة عدم تطبيق هذه التوصيات، يمكنه بعد استشارة السلطة المكلّفة بالمراقبة اتخاذ قرار توقيف إدخال وسيلة الدفع المعنية في النّظام.
يتعيّن ع لى بنك الج زائر بصفة خ اص ة التأكد من أمن بطاقات الدفع ومت ابع ة إجراءات توفير شروط الأمن التي قامت بها الجهات التي تصدرها وكذا التجار ومتابعة إحصاءات التدليس والتطورات في ميادين التكنولوجيا التي قد تؤثر على أمن بط اقات الدفع.
المادة 13
فتح المادةتحدّد كيفيّات تطبيق هذا النّظام، عند الحاجة، عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة .2005 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 05-161
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 03-297
- مرسوم رقم 05-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.