مرسوم رئاسي رقم 06-202

مرسوم رئاسي رقم 06-202 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.