قرار

قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى الحوزي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.