قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.