مرسوم رئاسي رقم 06-200 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2006 اعت ماد ق دره ث لاثون م ل يون دي نار 30.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وف ي الباب رقم 37-21 "المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف ا لمختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخص ه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 06-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.