مرسوم رئاسي رقم 06-203 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2006 اع ت ماد ق دره سبعمائة وواحد وخ مسون مليون دينار 751.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 "نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة".
المادة 3
فتح المادةيكلّ ف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.