مرسوم رئاسي رقم 06-201

مرسوم رئاسي رقم 06-201 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 06-201
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.