مرسوم رئاسي رقم 06-201 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 2
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعت ماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار 320.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2006 اع ت م اد ق دره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار 320.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات....................................... 3.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم.................................................. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات................................... 500.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات............................... 10.000.000 37-04 الإدارة المركزية - عمل التوعية.......................................... 35.000.000 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء اليوم العالمي للبيئة......................................................................... 150.000.000 37-06 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء السنة الدولية للصحاري والتصحر..................................................... 120.000.000 مجموع القسم السابع 315.000.000 مجموع العنوان الثالث 320.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 320.000.000 مجموع الفرع الأول 320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 320.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.