مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة 1559
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين رقم 48 و 52 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة ( مجموعة المستشارين) .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثلاثين (30) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية . 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه، بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها :
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات .
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين أحد الشرطين الآتيين :
أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام في - المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدة سبع (7) سنوات .
أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى
- ومثبتين خبرة مهنية مدتها 12 سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة المذكورة، واما 16 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ 5 سنوات على الاقل .
ويجب أن تشتمل الشهادة المشار اليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية والمالية أو القانونية أو في فرع آخر يهم مجلس المحاسبة 1 ...
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو الحسابية أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة ..
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية :
I طلب خطى يوقعه المترشح،
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية، 5 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية) لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5، 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، و عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء.
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات المسابقة بقمرر يصدره .
رئيس مجلس المحاسبة ..
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح .
المادة 10
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
- اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي (مدرجة في الملحق) .
المدة : 5 ساعات - المعامل 05
- اختبار تطبيقى يتعلق بتقديم تقرير (موجز وملخص) .
المدة : 5 ساعات - المعامل 3
- اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة الوطنية أو الفرنسية، تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه في الاختبارين السابقين.
المدة : ساعتان - المعامل (2) الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفوى على محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة من جهة، وبالاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح من جهة أخرى مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل 3
المادة 12
فتح المادةكل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 تقصى صاحبها .
المادة 13
فتح المادةتقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية. وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم ..
وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر .
المادة 15
فتح المادةتدرج مواد الاختبار الكتابي الاول في البرنامج الملحق بهذا المقرر ..
المادة 16
فتح المادةう تتكون اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه من :
- قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس أحدهما اللجنة،
- قاض من المجلس الاعلى
- أستاذين من الجامعة، أربعة (4) أشخاص مختارين نظرا لكفاءتهم - في الميدان الاقتصادي أو المالي أو المحاسبي .
للجمهورية الجزائرية 1561
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة، مستشارين متمرنين بمجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 .
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه ، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة ..
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 .
محمد أمير الملحق رقم 1 برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين)
ا - تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981
ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
ج - النصوص الاساسية :
I- الميثاق الوطني ،
2 - الدستور ،
3 - ميثاق الثورة الزراعية .
4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -5 قانون الولاية والقانون البلدى ،
6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني . 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه
د - قرارات المؤتمر الرابع الاستثنائى لحزب | جبهة التحرير الوطنى والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :
- تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1980، المخطط الخماسي 1984/1980 . - -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.