قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 1546
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة .
ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للاستغلالات للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية | المنجمية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله رقم 1 متفجرات ..
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 2 أبريل سنة 1981 الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، قسم الابحاث - الوحدة المركزية بالهقار تامنر است ، و و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايتي ورقلة وتامنراست ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه ..
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار ..
اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . تو وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = I بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 320 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ..
وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 V ك = الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 متراء
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلان الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى الانظمة السارية المفعول .
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أ (التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة ..
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ..
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أى مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 250 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع و يجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل .
حذر ومصونة من كل صدمة .
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والي ورقلة ووالى تامنراست مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة ووالى تامنراست، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.