مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة 1562
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين رقم 48 و 51 (الفقرة (3) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين) .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بستين (60) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية .
غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه، بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها :
المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في - الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات، الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية ..
للجمهورية الجزائرية 1563 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 9 عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء.
الآتية :
أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام - في المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدة خمس سنوات ،
- أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى ومثبتين خبرة مهنية مدتها 10 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو 15 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ سنتين على الاقل.
ويجب أن تشمل الشهادة المشار اليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة.
كما يجب أن تشمل الخبرة المهنية ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : 1 طلب خطى يوقعه المترشح، 2 3 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة
3 - - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية
ر - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية لا تزيد تاريخهما عن 3 أشهر .. 6-6 نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
7 - شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5، غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح .
المادة 10
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
- اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات، المعامل 5 ،
- - اختبار تقنى فى احدى المواد الثلاث الآتي ذكرها حسب اختيار المترشح :
- المالية والمحاسبة العمومية ، تنظيم المؤسسات وتسييرها ،
- عناصر القانون التجاري المعمق .
المدة : 5 ساعات، المعامل 4- اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوي - باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه فى الاختبارين السابقين.
المدة : ساعتان، المعامل 2. 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه
المادة 11
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفوى على محادثة | مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة من جهة، وبالاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح من جهة أخرى. مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل 2.
المادة 12
فتح المادةكل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 تقصى صاحبها .
المادة 13
فتح المادةتقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية . وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم .
وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر .
المادة 15
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة المواد المذكورة في الملحق 1، ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق 2.
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه من :
- قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس أحدهما اللجنة،
- قاض من المجلس الاعلى أستاذين من الجامعة - أربعة (4) أشخاص مختارين نظرا لكفاءتهم - في الميدان الاقتصادى أو المالي أو المحاسبي .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 .
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه ، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا في حالة القوة القاهرة .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 ..
محمد أمير - الملحق رقم 1 برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين)
أ - تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981
ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ..
ج - النصوص الاساسية :
I- 2 الميثاق الوطني ، 2 الدستور ،
3 - ميثاق الثورة الزراعية .
4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
5 - قانون الولاية والقانون البلدى ،
6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية د قرارات المؤتمر الرابع الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :
- تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1980 المخطط الخماسي 1980/1984 .
الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابى الثانى في المسابقة المعدة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين أولا - المالية والمحاسبة العمومية :
أ - المقدمة :
- المبادىء العامة التي تسود تسيير المالية العمومية ،
- التنظيم العام للمصالح المالية والحسابية التابعة للدولة والجماعات اللامركزية ،
- خصائص المحاسبة العمومية بالاستناد الى المبادىء الاساسية للمحاسبة في المؤسسة.
ب - الاطار التشريعى والتقنى لميزانية الجماعات العمومية ومحاسبتها :
- - شروط اعداد قوانين المالية والميزانية للجماعات المحلية والتصويت عليها ،
- محتوى الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة لاسيما ما يتعلق منها بالبريد والمواصلات اللاسلكية) ، جدول حسابات الخزينة العمومية ، - هيكل ميزانيات الجماعات المحلية .
ج - تنفيذ عمليات الميزانية :
الاعوان المشاركون فى تنفيذ الميزانيات : - المتصرفون والأمرون بالصرف والمحاسبون ،
- عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين :
العمليات الرئيسية للمصاريف الناجمة عن تنفيذ للجمهورية الجزائرية 1565 ميزانيتي التسيير والتجهيز - أنواع الايرادات المختلفة - عمليات الخزينة ،
- عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والحسابية لتنفيذ المصاريف والايرادات التابعة للميزانية ،
- معلومات تتعلق بعمليات آخر السنة المالية :
ترابط جداول الميزانية والجداول الحسابية الحسابات الادارية وحسابات التسيير تجميع الحسابات .
د - مراقبة المالية العمومية :
I - المراقبات الداخلية للادارة : لا سيما في ميدان مصاريف الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ،
2 - مراقبات وزارة المالية :
- - مراقبة المحاسبين العموميين التي تجرى على عمليات الأمرين بالصرف ،
- تدخل المفتشية العامة للمالية وغيرها من مصالح المراقبة أو التفتيش التابعة للخزينة والاستغلالات المالية المباشرة.
3 - المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة :
- تدقيق الحسابات وتصفيتها ،
- مراقبة فعالية التسيير وتقييمه ، اعلام السلطات العمومية واستغلال نتائج - تحريات المجلس .
4 - المراقبة الشعبية :
- التحقيقات والمراقبات التي يقوم بها المجلس الشعبي الوطني، لا سيما بمناسبة اقرار قوانين ضبط الميزانية ،
- المراقبات والتحقيقات التي تقوم بها المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية .
ثانيا - تنظيم المؤسسات وتسييرها :
أ التنظيم العام :
- المبادىء العامة للتنظيم، 1566 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 أوصاف المؤسسة : المهام الكبرى لاسيما - الوظيفة المتعلقة بالمالية والمحاسبة والمصالح ودورها ، الهياكل النموذجية للتنظيم : التنظيم - الوظيفي أو السلمى والهياكل النموذجية الاخرى ، مقاييس التنظيم العقلاني : تحديد الهيئات - وارتباطاتها، توزيع المسؤوليات، اللامركزية، والمراقبة الداخلية ،
- الهياكل التنظيمية : الهياكل التنظيمية النموذجية المختلفة تطبيق الهياكل التنظيمية ووضعها ، الاسهامات النوعية للتسيير الاشتراكي في - تنظيم المؤسسات الوطنية .
ب التسيير الادارى :
أفكار عامة تتعلق بالعمل الاداري . - دعائم العمل الاداري .
- تحليل العمل الاداري ،
- تحليل المحيط الادارى ومحيط الوثائق لا سيما بين مصالح الاستغلال ومصالح المحاسبة) ،
- تبسيط العمل الادارى ،
- المطبوعات : دور المطبوعات الادارية ووضعها واحداثها وتحسينها .
ثالثا - عناصر القانون التجارى المعمق : -1 الاعمال التجارية :
- الاعمال التجارية بطبيعتها .
الاعمال التجارية بشكلها ، - الاعمال التجارية بتبعيتها . - الاعمال المختلطة . -
2 - التاجر :
الوضع القانوني للتاجر . C السجل التجاري ، 6. ، 6 المحاسبة التجارية والدفاتر التجارية .
3 - المتجر :
مفاهيم : عناصر المتجر، الحماية، الايجار التجاري. -4 السندات التجارية :
المفهوم : السندات التجارية المختلفة ،
- اصدار السندات التجارية تداولها تسديدها . 5 العقود التجارية :
ا أهم العقود التجارية :
- عقد البيع ،
- عقد المقاولة ،
- عقد النقل ،
- عقد الرهن .
ب مميزات العقود التي تبرمها المؤسسات الاشتراكية فى اطار التشريع الخاص بالصفقات العمومية . 6 العمليات المصرفية :
فتح الاعتماد والاعتماد بالقبول ،
- كفالة مصرفية ، الخصم ،
- ايداعات في المصرف والحساب الجاري .
رهن الحيازة للصفقات العمومية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.