مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين بمجلس المحاسبة . 1566
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 48 و 50 الفقرة 2 (2) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين الاولين) .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة للجمهورية الجزائرية 1567 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثمانين (80) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية .
غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها :
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطنى، دون أن تتجاوز 10 سنوات
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر فى المترشحين الشرط الآتي :
- أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى ومثبتين خبرة مهنية مدتها 6 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة السابقة الذكر أو عشر (10) سنوات اذا تم الحصول على الشهادة منذ سنتين على الاقل .
ويجب أن تشمل الشهادة المشار اليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أى فرع آخر يهم مجلس المحاسبة .
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو في أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة . 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية :
طلب خطى يوقعه المترشح، 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة،
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 شهادة الجنسية
5 - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر،
6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
- شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 8-8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، و عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء ..
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
المادة 10
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
- اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل 2.
- اختبار نظرى أو تطبيقى حول احدى المواد الثلاث الآتى ذكرها حسب اختيار المترشح :
- المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي .
الاحصائيات واعلام التسيير ، المالية العمومية المعمقة .
المدة : 6 ساعات، المعامل .
- اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه في الاختبارين السابقين.
المادة 11
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفوى على محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة. مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل 2.
المادة 12
فتح المادةكل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 تقصى صاحبها .
المادة 13
فتح المادةتقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية. وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم .
وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق 2.
المادة 16
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه من :
قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس أحدهما اللجنة، قاض من المجلس الاعلى أستاذين من الجامعة أربعة (4) أشخاص مختارين نظرا لكفاءتهم - في الميدان الاقتصادي أو المالي أو الحسابي.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة، فى منصب محتسبين أولين متمرنين بمجلس المحاسبة، وفقا للاوضاع المحددة فى المادة 27 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 .
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق يوليو سنة 1981 .
محمد أمير الملحق رقم 1 برنامج المسابقة فى الاختبار الكتابي الاول التفاته العامة للالتحاق بسلك قصاه مجلس المحاسبة
أ - تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 للجمهورية الجزائرية 1569 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981
ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
ج - النصوص الاساسية :
I 2 الميثاق الوطني ، 2 الدستور ،
3 - ميثاق الثورة الزراعية . 4 5 - - التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
5 - - قانون الولاية والقانون البلدى ، 6 القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني .
د قرارات المؤتمر الرابع الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطنى والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :
تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1980 المخطط الخماسي 1984/1980 . - الملحق 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني في المسابقة المعدة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين الاولين) أولا - المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي :
أ) المحاسبة العامة :
I - II مبادىء المخطط الوطني للمحاسبة وتصوراته :
II - المبادىء المحاسبية المقررة
12 - التجديدات الرئيسية :
من حيث التقنية من حيث التصور 1570 13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه 13 مساهمة المخطط الوطني للمحاسبة ( في عمليات المراقبة . 2 التقنية الحسابية المعمقة : 21 دراسة معمقة لاهم الحسابات وسيرها - فيما يخص :
- الاموال الخاصة
- الاستثمارات
- المخزونات
- الحسابات الدائنة والديون
- التكاليف والحصائل، النتائج . 22 أعمال آخر السنة المالية - قيود الجرد استهلاكات امتصاص - - مؤونات)، ضبط التكاليف والحصائل وفروق - الجرد والعمليات المختلفة ..
- 3 تحديد النتائج .
23 - جداول التلخيص
- اعدادها
- استعمالها .
3 - محاسبة العمليات الخاصة :
31 - اعانات الاستثمارات
32 - فروق زيادة القيمة 33-33 الزيادات في القيمة الناتجة عن التنازلات والتي يعاد استثمارها،
34 - التنازلات بين الوحدات .
4 - عناصر المحاسبة الخاصة :
41 - تثبيت الميزانيات وجمعها، 42 نوعية تنظيم الحسابات في القطاع - المالي وتسييرها (المخططات المحاسبية الخاصة بالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين).
ب) التحليل المالي :
I 2 - - دراسة الميزانية وحسابات النتائج،
2 - - دراسة التغييرات الطارئة على الحساب الصافي والمال المتداول والخزينة،
3 - التدفق النقدى والتمويل الذاتي 4 وضع واستعمال النسب الرئيسية للهياكل والتسيير 5 اعادة الهيكلة المالية ..
ثانيا - الاحصاء والاعلام الآلي في التسيير :
أ) الاحصاء : 1 التحليل الاحصائي :
II توزيع بمتغير واحد .
معلومات أساسية تتعلق ببعض التوزيعات الخاصة. توزيع على شكل مخرج ذي حد، توزيع «بواصون» توزيع عادى (أهمية هذا الاخير في دراسة توزيع متوسطات العينات) .
استعمال اللوحات تطبيق أساسي - للقاعدة العادية : صحة التقييم على عينة (التواتر المتوسط)، المقارنة بين تقييمين (التواترات المتوسطة) .
- التسويات : التسوية البيانية، التسوية بالمعدلات غير المتصلة، معلومات أساسية تتعلق بطريقة أدنى المربعات في حالة تسوية خط مستقيم .
12 - توزيعات بمتغيرين
- تقييم متوسط لمتغير بالنسبة للآخر مع افتراض معرفة هذا الاخير .
- الحالة الخاصة للتقهقر الخطى .
معلومات أساسية تتعلق بالارتباط الخطى حدود الاستعمال . صعوبة التفسير : الارتباط والسببية . -13 - السلسلة الزمنية :
- الخطوط البيانية، استعمالها لابراز بعض العناصر المكونة الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571
- الاتجاه العام، التغيرات الدورية 3 - أنظمة الاعلام الآلي :
والفصلية والعرضية . 2-2 التطبيقات الاحصائية : 21-21 جمع المعلومات الاحصائية، الحالات الخاصة بالتحقيقات والاستمارات
22 - الوثائق الاحصائية خارج المؤسسة .
التنظيم الاحصائى - والوثائق الاحصائية في الجزائر مصادر - الوثائق الاحصائية (الرسمية وغيرها أهم الارقام الاستدلالية المنشورة الانتاج الصناعي، حجم التجارة الخارجية، الاسعار .
23 - الوثائق الاحصائية الداخلية، المعلومات الاحصائية المستنتجة من المحاسبة والتحقيقات : احصائيات المشتريات، احصائيات المبيعات التوزيعات حسب الزمان والمكان، تصنيف الزبائن .
احصائيات أخرى تتعلق بالمصالح - الرئيسية للمؤسسة .
- النسب وتطورها حسب الزمن مقارنات بين المؤسسات النسب الاقتصادية والمالية والنسب التقنية) .
ب عناصر الاعلام الآلي في التسيير : 1 مبدأ تشغيل الحاسبة الالكترونية :
- الهيكل الوظيفي للحاسبة الالكترونية واجزائها، النظام المزدوج،
- لمحة عن الجبر «البولي»،
- الرموز الداخلية .
2 - الهياكل التنظيمية :
- الهياكل التنظيمية العامة : التحليل، تحديد المشاكل .
- الهياكل التنظيمية المفصلة : لوحات القرارات الهياكل التنظيمية المفصلة الاساسية . |
- - معلومات تتعلق بالبرمجة .
أنظمة البرمجة والاستغلال .
- أنظمة المعالجة وطرقها.
ثالثا المالية العمومية :
(أ) الاطار التشريعي والتقني للميزانية :
I - المبادىء الاساسية : التوازن، الوحدة، شمولية الميزانية ودرتها السنوية
2 - الميزانية العامة الميزانيات الملحقة والمستقلة 3 الحسابات الخاصة بالخزينة .
ب وضع قوانين المالية وتنفيذها :
I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها،
2 - أعوان تنفيذ الميزانية، المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين، أنواع الايرادات والمصاريف المختلفة، وعمليات الخزينة
4 - عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والحسابية لتنفيذ المصاريف والايرادات .
ج) مراقبة المالية العمومية :
I المراقبات الداخلية للادارة : في ميدان - مصاريف الموظفين وتنفيذ الصفقات العمومية، 2 مراقبات وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش، 3 مراقبات مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني . 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.