قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة البناءات المعدنية - 1545
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة البناءات المعدنية - 1545
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.