قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) - 1548
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي ورقلة وتامنراست ضمن الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الأمان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 80000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن V ك تكون مساوية على الاقل ل : = 2,5 - ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها ..
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
للجمهورية الجزائرية 1549
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى ورقلة ووالى تامنراست، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو وزارة التجارة -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.