مرسوم تنفيذي رقم 16-322 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة - ولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة 15 ديسمبر سنة 2016 م بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير - فرع تيبازة - ولاية تيبازة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والإستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وواحد وثلاثين (131) هكتارا، موزعة كما يأتي :
- بلدية الداموس : اثنان وأربعون (42) هكتارا،
- بلدية لرهاط : عشرة (10) هكتارات،
- بلدية بني ميلك : ستة (6) هكتارات،
- بلدية اغبال : سبعة (7) هكتارات،
- بلدية قوراية : ثلاثة عشر (13) هكتارا،
- بلدية مسلمون : ستة (6) هكتارات،
- بلدية حجرة النص : واحد وعشرون (21) هكتارا،
- بلدية سيدي سميان : خمسة (5) هكتارات،
- بلدية سيدي غيلاس : أربعة عشر (14) هكتارا،
- بلدية شرشال : ثلاثة (3) هكتارات وخمسون
(50) آرا،
- بلدية سيدي عمر : ثلاثة (3) هكتارات وخمسون
(50) آرا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
• محطة واحدة (1) لتصفية المياه :
- قدرتها 210.000 م 3 / يوميا.
• اثنا عشر (12) خزانا مائيا :
- القدرة الإجمالية 141.000 م .3
• قنوات تحويل المياه :
- طولها 110 كلم،
- قطرها من 200 ملم إلى 1600 ملم. 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م
• ثلاث عشرة (13) محطة ضخ المياه :
- القدرة الاسمية الإجمالية : 13 ميغاواط.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.