قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين
المادة الأولى
فتح المادةيُفوَّض إلى السيد عبد المجيد بيطام، مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 الطيب لوح وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.