قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 - الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن تصنيف خطوط السير لأجل مرور السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات والساورة 10 484
المادة الأولى
فتح المادةترتب الى ثلاثة أصناف أ ، ب ، ج خطوط السير المقررة فى المادة 3 من المرسوم رقم 68-54 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويحدد هذا الترتيب في المواد التالية .
المادة 2
فتح المادةان خطوط السير من الصنف ( أ ) التي لا تعرض صاحبها الى أي خطر من الاخطار الخاصة ، يجوز المرور عليها بدون اذن للسفر .. وأن السير على الطرق من هذا الصنف لا يخضع الا للقواعد العامة للطرق الجاري بها العمل في مجموع التراب الوطني ..
تحدد خطوط السير من الصنف (أ) كما يلي :
عمالة الواحات :
- الطريق الوطني رقم 1 - من الاغواط الى القليعة ، الطريق الوطني رقم 3 من توقرت الى اين امناس ،
- الطريق الوطني رقم 16 - من تو قرت الى الوادي ،
- الطريق الوطني رقم 48 من الوادي الى ستيل ،
- الطريق الوطني رقم 49 - من غرداية الى ورقلة ، الطريق الوطني رقم 56 - من ورقلة إلى توفرت ...
عمالة الساورة :
الطريق الوطني رقم 6 - المؤدى الى ادرار ،
- الطريق الوطني رقم 15 - المؤدى الى تيميمون ،
- الطريق الوطني رقم 50 المؤدى الى تينفوشي ..
المادة 3
فتح المادةان خطوط السير من الصنف «ب» التي تخضع | الشروط الامن ، تتضمن :
الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 أولا - الصنف (ب (1) الطرق المستعملة نسبيا والمصونة | بانتظام حيث يجوز للسيارات السياحية المرور عليها بانفراد ..
ثانيا - الصنف «ب 2» الطرق القليلة الاستعمال | والصيانة حيث يتعين فيها جمع السيارات في مواكب يشتمل كل موكب على سيارتين على الاقل : السير عليها ليلا ممنوع .
تحدد خطوط السير من الصنف «ب» كالآتي :
عمالة الواحات :
الصنف «ب (1 (1)) :
- - الطريق الوطني رقم 1 من القليعة الى عين صالح و تامنر است ،
- الطريق الوطني رقم 16 من عين صالح الى اولف وحاسي بلقبور ، والزاوية الكحلاء ، الطريق الوطني رقم 3 من الحدب الاحرش الى اليزي وجانت .
الصنف (( ب 2 ) :
الطريق العمالي رقم 15 القليعة قلعة ماهون جانت الحدود الليبية ، الطريق العمالي رقم 54 قلعة غارديل - عين أمغل ، - الطريق الوطني رقم 2 – الزاوية الكحلاء امقيد
- - مين اكر ، الطريق الوطني رقم 1 تامنر است عين قزان تامنر است - ايدلس ،
- الطريق العمالي رقم 25 - امقيد النقطة الكيلومترية 145 ، ( المسلك المؤدى من عين صالح الى ادرار ) ، الطريق الوطني رقم 2 { الطريق الوطني رقم 3 حاسي بلقبور - أمقيد - قلعة الطريق الوطني رقم 5 غارديل - جانت عمالة الساورة :
الصنف ((ب 1 )) :
الطريق الوطني رقم 16 - أدرار رقان أولف ، الصنف ((ب) (2 (2) :
الطريق الوطني رقم 6 أدرار قاوو ،
- الطريق الوطني رقم 15 تيميون القليعة
المادة 4
فتح المادةان خطوط السير من الصنف ( ج ) هي الخطوط التي يمنع فيها السير منعا باتا نظرا للأخطار الموجودة فيها وهي كالآتي :
- الطريق العمالي رقم 21 - ورقلة القليعة عن حاسي | جانو ، الطريق العمالي رقم 32 - تو قرت - غرداية عن طريق القرارة . توفرت قلعة سان عن طريق البرج الجديد ، الطريق العمالي رقم 16 - الوادي نقرين ، الطريق العمالي رقم 4 الوادي قلعة سان - قلعة تيريت ، الطريق العمالي رقم 31 - الاغواط - ستيل عن طريق قصر الحيران . حاسي مسعود قلعة تيريت عن طريق بئر بونوا .. حاسي مسعود العقرب عن طريق القاسي ..
- الطريق العمالي رقم 33 - القرارة - الحجيرة ، الطريق العمالي رقم 22 - قلعة ميريبل - حاسي بلقبور ،
- الطريق العمالي رقم 24 عين صالح امقيد ، الطريق العمالي رقم 48 الزاوية الكحلاء عن طريق اليزى جانت ، الطريق العمالي رقم 52 - الزاوية الكحلاء - تابنكورت ) الطريق العمالي رقم 55 جانت عين ازان ، الطريق العمالي رقم 18 - تامنر است - عين الزاوية - تامنر است - تين الزواتن ، الطريق العمالي رقم 17 - تامنر است - برج مختار ( لوبرييور سابفا ) ،
- الطريق العمالي رقم 75 تين الزواتن برج مختار ( لوبرييور سابقا ) ،
- الطريق العمالي رقم 46 - قلعة تيريت - أوهانت )
- الطريق العمالي رقم 45 قلعة تيريت حاسي تابنكورت ، الطريق العمالي رقم 44 حاسي مسعود - بنر دولمان ، الطريق الوطني رقم 5 - جانت - الحدود التشادية ...
عمالة الساورة :
محور أدرار - حاسي بوبرنوس ،
- مسلك بني ونيف - الابيض سيدي الشيخ - بريزينة
- المسلك الذي يؤدى من الطريق الوطني رقم 50 الى تابلبالة .
المادة ه : تلحق بهذا القرار التوصيات الخاصة بمضاعفة وسائل الامن في السير
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والبناء احمد مدغري الامين خان 486 الجريدة الرسمية الملحق الاول ارشادات للوصول الى الصحراء الكبرى تمتد الصحراء التي تصل الى الهقار والتاسيلي ، من وراء بعض الواحات المشهورة التي يسهل الوصول اليها بواسطة طرق جديدة ...
يتعين على كل من يريد المرور على الطرق المؤدية الى الصحراء ومن باب النصيحة أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وذلك نظرا لرداءة تلك الطرق ..
ان الطريق السياحي الممتد من القليعة الى تامنراست يحتوى على منطقة خطيرة وهى مرتفع تادمايت المشتمل على مسرب طوله من 230 الى 250 كلم ، ولا يمكن الوصول اليه إلا عندما يكون الجو صاحيا ..
فهو يبعد ب 10 كيلومترات تقريبا عن القليعة وينتهي بمسافة 50 كلم قبيل عين صالح ..
ولا يمكن المرور عبر هذه المنطقة الا فى النهار فقط وخلال المدة المتراوحة ما بين اول نوفمبر و 15 أبريل ..
ان المرور عبر مسالك الصحراء الكبرى يستوجب سيارات متينة تكون في أحسن حال من السير ولها اطارات من المطاط لخاصة بالمسارب تدعى ب ( خاص بالصحراء ) وعلى مصفاة قابلة للتبليل بالزيت وقاية من الرمال التي قد تعطب | المحركات . ويجب تقوية النوابض مبدئيا ..
وللتخفيض من أخطار فتق اطارات المطاط والتوغل وكسر لصلات النوابض يجب ألا يتعدى عدد المسافرين الراغبين في المرور على الطرقات الصحراوية 4 أشخاص كما يجب ألا .
يتعدى 4 أو 5 أشخاص بحسب نوع السيارة وذلك بالنسبة للسيارات القابلة السير على الطرقات المصونة ..
يجب على الاشخاص القائمين برحلة أن يحملوا معهم :
- ذخيرة من الاطعمة لمدة يومين زيادة على الذخيرة المقررة اللسفر ، ذخيرة من الوقود والزيوت ، حقبية طبية ذات الضرورة الأولى تحتوى على قماط - ومشرط ومقص وشريط لزيق معقم وميركوركروم وماء اوكسجيني ومرهم مردى ولقاح ضد الكزاز ولقاح ضد العقارب ولقاح ضد الافاعي وأدوية مسكنة الالم و 3 ضمادات ورباطين من نوع ( فيلبو » و 4 رباطات عادية وعلبة من الأسبرين وسبائل من المرديات والمضادات للنزف وحقنة حجمها 5 سنتيلترات مكعبة ..
يجب الاحتياط كذلك بمرآة أو غطاء أبيض لارسال الاشارات الجوية وقنبلتين مدخنتين ( الواحدة سوداء والثانية حمراء ) وبوصلة وكذلك ذخيرة من الماء الصالح للشرب تقدر ب 10 ليترات للنفس .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه وعند توقف السيارة لسبب عطب يصيبها أو عند الضلال في الصحراء يجب على المسافرين الا يبتعدوا عن سيارتهم بأي حال من الاحوال ..
واذا هبت عاصفة عنيفة من الرمال ، فيجب ايقاف السيارة بصورة تجعل مؤخرتها مقابلة للجهة التي تهب منها الريح وذلك لوقاية المحرك من الرمال .
يجب أن تسير السيارة بحذر فى الممرات الصعبة لاجتناب التوغل في الرمال ..
ويتعين على المسافرين أن يكونوا مجهزين علاوة على الادوات التي تمكنهم من انقاذ السيارة من الرمال عند توغلها ( كالصفيحات المثقبة والمجارف القصيرة والرافعات المتينة ) بقطع التبديل ..
قطع معدة للاستبدال ، والبوبنات القابلة للتبليل بالزيت والسيور والشموع ونصلات النوابض والعجلات الاحتياطية وأدوات كاملة للاصلاحات الميكانيكية ..
وتجدر الاشارة الى أن الطريق الممتدة من رقان الى تساليت ( المحور الغربي ( تتخللها ثلاثة ممرات يصعب المرور عليها كثيرا ( يخشى فيها التوغل فى الرمال بالنقطة الكلم 140 10 - والنقطة الكلم 350 والنقطة الكلم 600 ) ويتضمن الطريق الوطني رقم 1 المحور المركزى عدة مناطق رملية ، ولاجتناب كل توغل فيها ، يجب من باب النصيحة السير عليها بمطاطات منفشة 10 من أجل أمن المسافرين يحذر المرور في الصحراء الكبرى من أول يونيو الى 15 سبتمبر نظرا للحرارة الشديدة والرياح الرملية المتكاثرة .
الارشادات العملية للوقاية من الحرارة الشديدة يجب الاشارة قبل كل شيء الى الفرق الحراري الفاصل بين النهار والليل : 36 درجة نهارا و 5 درجات ليلا تقريبا ، ونظرا لجفاف المناخ وشدة الحرارة المنتشرة في النهار ، يتعين على كل مسافر يمر على طرقات الصحراء الكبرى أن يحمل في أمتعته :
دهنا هيدراتيا للوجه ومرهما مشحما للشفتين ، أقراصا من كحول النعناع أو الحامض ( يجب اجتناب مضغ الشوينغوم ( للوقاية من الجفاف والغبار اللذين يتسببان في أمراض الحلق .
يتعين على المسافر أن يلف وجهه « بلحفاية » من الشاش ) وهى معروفة عند سكان الجنوب والتي يلفون بها رؤوسهم ) للوقاية من الرياح والعواصف الرملية
- نظارات شمسية وقبعات واسعة الجوانب للوقاية من شدة حر النهار .
- ثيابا من الصوف ( تريكو ومناديل ) وكذا الغطاءات وأكياس للنوم للوقاية من برودة الليل ...
الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 موقع الاماكن التي يوجد فيها الماء تفصل بين نقط الماء مسافات كبيرة فى الصحراء الكبرى .
وما يجوز الاشارة اليه أن فى الطريق الواصلة بين ادرار وبرج مختار ( لوبرييور سابقا ) في اتجاه قاوو ( 798 كلم) لا يمكن العثور علي الماء الصالح للشرب الا في رقان وبيدون 5 وبرج مختار ( لوبرييور سابقا ) ، وهو مركز على الحدود الجزائرية . وأن النقطة المائية الأولى فى مالي هي تين اسكين وتساليت .
وفي الطريق الواصل بين تامنر است و قزان ( 420 كلم ) نحو أغاديس ، لا يوجد الماء بتاتا وذلك حتى عين قزان وهو مركز على الحدود الجزائرية على بعد 15 كلم من النيجر الملحق الثاني قائمة المعدات التي تحتوى عليها حقيبة الاسعاف من نموذج (( الصحراء ))
1 - الحقيبة الطبية ذات الضرورة الاولى : وهى تحتوى على :
الضمادات :
- 4 علب من القطن بوزن 25 غراما ، علبتان تشتملان على عشر رفادات غازية ، - رباط من القماش - قماش غاز ، ضمادات لصاقة محايدة ، 4 ضمادات فردية ،
- 6 رباطات غازية (ليزيار» طولها 3 أمتار وعرضها ه سنتيمترات ،
- رباطان غازيان « ليزيار » طولهما 3 أمتار وعرضهما 10 سم ،
- رباط « كريب » طوله أربعة أمتار وعرضه 7 سنتيمترات الادوية :
مير كيروكروم ،
- ماء أوكسيجيني ، مرهم للوقاية من الجراثيم ، لقاح ضد الكزاز ، لقاح ضد العقارب ، لقاح ضد الافاعي ، أدوية مسكنة الالم ، علبة من الاسبرين ، سبائل من المرديات والقاطعات للنزيف ..
المعدات التابعة :
فتائع ،
- رباطان للدم في علب ) مغطى العين ، كوكبان - 24 مساكا ، مقطرة ، مقص « اينوكس » ، مشرط واحد ،
- محقنة بحجم 5 سنتيليترات مكعبة مرفقة بشوكات الاستبدال ..
2 - حقيبة لأدوات الاشارة : وهي تتضمن :
- لوحتين للاشارات الحمراء والبيضاء وقانون OACI
- ثلاث اشارات بالخطر صالحة لليل والنهار من نموذج
70 . CEP , مصباح كهربائي جيبي مرفق بزجاجة الاستبدال ( في علبة معدنية ) ، بطاريتين للاستبدال ، مرآة لارسال اشارات الخطر (SOS) من نموذج 413 ،
- أنواع مختلفة : 6 علب من ماء افيان ،
- 6 حصص من الاسعاف T 6
- 10 أمتار من نسيج المضلات من نوع سكين من نوع TAP مرفق بستة قطع ، ارشادات بخصوص الانقاذ من الموت ،
- موقد جاهز من نوع EXBIT ، علبة محتوية على 35 عودا من الكبريت من نوع تيزون .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.