قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتعلق بالتعريفات المطبقة على الفنادق السياحية 10 491
المادة الأولى
فتح المادةأن أسعار الايجار المطبقة على غرف الفنادق السياحية تحدد بدون تجاوز الاسعار القصوى الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار وذلك استنادا للصنف المرتبة فيه المؤسسة 10
المادة 2
فتح المادةان أسعار الايجار المطبقة على الغرف أو المساكن المفروشة بالفنادق من الصنف الممتاز ( 4 نجوم ممتازة ) أو من الصنف الاول ( 4 نجوم ) يجوز تحديدها بكل حرية من قبل المستغلين .
المادة 3
فتح المادةيتعين على أصحاب المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أن يودعوا لدى المديرية العمالية للاسعار والبحوث الاقتصادية او لدى المركز التابعين له جدولا محررا على ثلاث نسخ تبين فيه اسعار الايجار القصوى المطبقة على الغرف والمساكن المفروشة ، وذلك كتدبير ثانوى من شأنه السهر على تطبيق أحكام هذا القرار .
وبعد التأشير على الجدول تسلم اليهم نسخة منه ، ويجب الاحتفاظ بها وتقديمها الى الاعوان المكلفين بتطبيق | التشريع الاقتصادى عندما يطلبونها منهم ..
المادة 4
فتح المادةان مستغلي المؤسسات المشار اليها في هذا القرار والمبنية أو المهيأة باتفاق سابق مع وزارة السياحة بعد أول يناير سنة 1964 يجوز لهم خلال السنوات الخمس الاولى من الاستغلال زيادة 10% على الأكثر في التعريفات المبينة في الملحق .
المادة ه : ان أسعار الايجار المطبقة على الغراف أو المساكن المفروشة تعلق لزوما في كل غرفة أو مسكن كما يجب تعليقها بصورة جليه على مرأى العموم في لوحة أبعادها 75×50 سنتيمترا بمكتب الاستقبالات أو قاعة الاستراحة للفندق 10
المادة 6
فتح المادةتخفض هذه الاسعار بنسبة 30 ٪ على الاقل عندما تتجاوز مدة الايجار ثلاثين يوما ، غير أنه يجوز الزيادة فيها بنسبة 30 ٪ عندما يضاف اليها سرير ثان بطلب من الزبون ..
المادة 7
فتح المادةان هذه الاسعار هي ( أسعار صافية » داخلة فيها جميع الرسوم والخدمات ...
المادة 8
فتح المادةيتعين على أصحاب الفنادق عند استيفائهم مبلغ الايجار أن يسلموا الى زبائنهم فاتورة يقيد عليها رقم الغرفة أو المسكن ومدة الايجار وثمنه .
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388، الموافق 1 أبريل سنة 1968 ما عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي 492 الجريدة الرسمية جدول الاسعار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه القصوى المطبقة على الغرف بالفنادق السياحية الاصناف تجهيز الغرف الفنادق الممتازة غرفة لشخصين غرفة لشخص واحد أو ذات سريرين ( 4 نجوم ممتازة ) الاثمان حرة الفنادق من الصنف الاول الاثمان حرة ( 4 نجوم ) مجهزة ببيب الحمام أو الرشاشة والمرحاض ، 24 35 الفنادق من الصنف بالحمام أو الرشاشة ، الثاني ببيت النظافة والمرحاض ، (3 نجوم ) ببيت النظافة ، بالماء الجاري 22 32 18 23 10 21 12 16 مجهزة ببيب الحمام أو الرشاشة والمرحاض ، 20 25 الفنادق من الصنف ببيت الحمام أو الرشاشة ، الثالث ببيت النظافة والمرحاض ، ( نجمتان ) - ببيت النظافة ، بالماء الجاري ، مجهزة ببيت الحمام أو الرشاشة الفنادق من الصنف ببيت النظافة ، الرابع بالماء الجاري :
( نجمة واحدة ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.