مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير . 483
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البحرى والموانىء وذلك بناء على طلبه .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.