مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 489

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.