قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الاستشاري لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط 483
المادة الأولى
فتح المادةيتكون المجلس الاستشعارى المنصوص عليه في المادة 7 من الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المدير المركزى للهندسة بوزارة الدفاع الوطني ، رئيسا المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ، المدير العام للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح - الزراعي ، مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة والطاقة ، وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 .
وزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الداخلية والتخطيط احمد مدغري شريف بلقان بم وزير الصناعة والطاقة وزير الفلاحة والاصلاح بلعيد عبد السلام الزراعي محمد الطيبي وزير الاشغال العمومية والبناء الامين خان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.