مرسوم رقم 68-80 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية وزارة التربية الوطنية 488 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالعنوان الثالث القسم الخامس اشغال الصيانة ( من ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 35-12 ) صيانة بنايات التعليم الابتدائي » .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 000 30800 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 41-01 « اعانة الى البلديات لصيانة بنايات التعليم الابتدائي )
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 308000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 35 12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي المحدث فى المادة الاولى اعلاه من هذا المرسوم ..
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.