مرسوم رقم 68-79 مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تحويل وظائف فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 488
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 31 11 « المصالح الموجودة فى الخارج - المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون اصحاب المراكز الدبلوماسية والقنصلية ، وظيفتا رئيس الشيفرة وثلاث وظائف لاعوان الشيفرة
المادة 2
فتح المادةتحدث بميزانية وزارة الشؤون الخارجية ،
الباب 31 — 11 ( المصالح الموجودة فى الخارج في الخارج الاجور الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون اصحاب المراكز الدبلوماسية والقنصلية ، ثلاث وظائف لمراقبي الشيفرة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى
المادة 3
فتح المادةتغطى المصاريف المتعلقة بتكاليف الوظائف المشار اليها في المادة 2 اعلاه بواسطة الاعتمادات الناجمة عن الغاء الوظائف المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.