قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1442 الموافق 14 نوفمبر سنة 21 2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات ، المحلة ، المحولة إلى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات و مراكز تسهيل المؤسسات ، المحلة، المحولة إلى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1442 الموافق 14 نوفمبر سنة 2020 وزير الصناعة وزير المالية فرحات آيت علي براهم أيمن بن عبد الرحمان وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.