مرسوم تنفيذي رقم 18–161 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني – المديرية العامة للمحاسبة، وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمحاسبة – التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني– المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 المديرية العامة للمحاسبة – تسديد النفقات............................................... 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع نفقات مختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37–03 المديرية العامة للمحاسبة – نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة..... 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–12 المديريات الجهوية للخزينة – الأدوات والأثاث........................................... 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 16.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.