قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سلطانة، جزء من غابة مجاز الغسول، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العين الباردة، ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سلطانة، جزء من غابة مجاز الغسول، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العين الباردة، ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سلطانة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العين الباردة، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 4 آرات و 50 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 376667.21 4062282.61 B2 376694.99 4062263.72 B3 377249.11 4063363.81 B4 377161.95 4063412.22 B5 377090.10 4063334.04 B6 377020.53 4063258.91 B7 376906.77 4063165.92 B8 376829.27 4063075.18 B9 376795.48 4063003.24 B10 376754.54 4062918.14 B11 376733.26 4062835.84 B12 376718.54 4062727.25 B13 376712.84 4062572.92 B14 376703.16 4062383.19 تحدد غابة الاستجمام سلطانة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.