قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سلطانة، جزء من غابة مجاز الغسول، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العين الباردة، ولاية عنابة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.