قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، جزء من غابة مربة إدغس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، جزء من غابة مربة إدغس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برحال، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 14 هكتارا و 67 آرا و 92 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 361267.03 4078207.26 B2 361398.81 4078311.77 B3 361384.17 4078356.09 B4 361271.92 4078476.90 B5 361190.00 4078492.00 B6 361157.72 4078508.36 3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B7 361108.07 4078548.00 B8 361077.02 4078588.58 B9 361070.42 4078624.45 B10 361066.06 4078646.10 B11 361027.33 4078671.39 B12 361009.39 4078649.80 B13 360915.47 4078573.03 B14 360910.22 4078554.93 B15 360879.64 4078548.34 B16 360734.43 4078425.26 B17 360782.33 4078369.91 B18 360802.86 4078383.14 B19 360826.54 4078391.38 B20 360852.44 4078339.17 B21 361024.97 4078298.75 تحدد غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا الق رار في الجري دة ال رّس ميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.