مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري، تعدّه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالموارد المائية ووزير المالية.
تتم المصادقة على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة اسماهما، بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
– الطيب بن كران، في ولاية المسيلة،
– حميدة حسونات، في ولاية ميلة. –––––––––––H–––––––––––
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.