قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.