قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.