قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام عين عبد الله، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية شطايبي، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 25 هكتارا و 5 آرات و 90 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 355375.43 4095169.03 B2 355366.76 4095124.48 B3 355274.26 4094950.03 B4 355213.35 4094858.90 B5 355424.67 4094620.08 B6 355477.81 4094589.58 B7 355543.41 4094578.60 B8 355621.23 4094603.17 B9 355802.84 4094826.34 B10 355830.44 4094951.65 B11 355773.34 4095054.66 B12 355687.13 4095132.89 B13 355562.93 4095172.61 B14 355493.13 4095183.05 تحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينش ر ه ذا الق رار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.