مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مبعوث خاص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.