مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية إن صالح 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.