قرار

قرار مؤرخ في أول محرم عام 1444 الموافق 30 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.