مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية معسكر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.