مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.