مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.