قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 31 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم 29 1994، يحدد صلاحيات المدير العام 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-286 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار صلاحيات المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
المادة 2
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، تحقيق أهداف الوكالة وصلاحياتها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 المذكور أعلاه، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد ويقترح برامج نشاط الوكالة ويسهر على تنفيذها،
- يتابع السير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون التي تبادر بها الجزائر لصالح البلدان الأخرى، يقدم مساهمته لعمل وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الوطنية الأخرى في التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، يشارك في الاجتماعات التنسيقية التي تبادر بها وزارة الشؤون الخارجية، لا سيما عندما تدرج في جدول أعمالها مسائل التعاون الدولي، يشارك في أعمال اللجان المختلطة ولجان المشاريع يشارك في اللقاءات الوطنية و/ أو الدولية التي تهم مجال نشاط الوكالة، ينفذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الجزائر والبلدان الأخرى بالتنسيق مع.
المؤسسات المعنية يقيم ويطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة للوكالة.
المادة 3
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة، في اطار ممارسة صلاحياته، ما يأتي :
يرقي وضع الاطارات الوطنية المنتدبة الى الخارج في إطار التعاون ويضمن متابعتها، يقيم علاقات مع الجالية العلمية والكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج ويحافظ عليها، ينسق تطبيق سياسة تكوين الطلبة الأجانب بالجزائر والطلبة الجزائريين في التكوين بالخارج وذلك في اطار اختصاصاته وبالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية
- ينظم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي الشؤون الخارجية والمؤسسات الأخرى المعنية في مجال التعاون والعلاقات الدولية وكذلك الملتقيات والندوات والمحاضرات 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينجز جميع الدراسات والتحاليل التقويمية والمستقبلية في مجال التعاون الدولي التي يمكن أن تساهم في تعزيز فعالية السياسة الخارجية للبلاد،
- يطور نظام المعلومات بإقامة بنك للمعطيات المتعلقة بالتعاون الدولي.
المادة 4
فتح المادةيسهر المدير العام للوكالة، في مجال الاتصال والوثائق، على نشر الدراسات والتحاليل التي تعدها الوكالة عن التعاون الدولي.
المادة 5
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة، زيادة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، ما يأتي :
- يكون الأمر بصرف الميزانية يحضر الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- يلتزم بتخصيصات نفقات الوكالة ويصفيها، يحضر ميزانية تسيير الوكالة ويضمن تنفيذها،
- يقترح ميزانية التعاون الدولي ويضمن تسييرها، يوظف المستخدمين الضروريين لسير الوكالة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع / العدد 85 22 رجب عام 1415 يمثل الوكالة في علاقاتها مع الغير، لاسيما الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية يسهر على حماية الأملاك التي توضع تحت تصرف الوكالة ويصونها، يرسل تقريرا سنويا الى وزير الشؤون الخارجية يتعلق بأنشطة الوكالة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة أن يفوض إمضاءه الى مساعديه قصد ممارسة صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة أن يستعين بخدمات الخبراء والمستشارين في بعض الأنشطة التي تدخل في إطار مهمة الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيخضع إطارات الوكالة ومستخدموها، غير التابعين لأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، للقانون الأساسي للأعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة 1994. 1 محمد المصالح دمبري عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.