قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
23 سبتمبر سنة 2020 . م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-260 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016.. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-257 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 8 مرسوم رئاسي رقم 20-258 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 تسيير وزارة العدل…. الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم رئاسي رقم 20-259 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.
مرسوم تنفيذي رقم 20-263 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم (استدراك)…
20-251 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق الثانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 الثانية. 13 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية.. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 …………….. سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية… 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 لتنمية السياحة.
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني
سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة
سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول…….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية.. …….. 16
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 سبتمبر سنة 2020 . م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية…
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمنان تعيين قاضيين. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، لتنمية السياحة.
يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح الوزير الأول……..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح الوزير …………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، بجامعة قسنطينة ……
يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة
يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الدقيقة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة …… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة ……….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير …………
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية (استدراك). قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
قرار رقم 10 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.. قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني..
، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
فهرس (تابع) قرار رقم 12 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة الشعبي الوطني.. 23 سبتمبر سنة 2020 . م 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سكيكدة.. 23 قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية قسنطينة. قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة
على مخطط تهيئة إقليم ولاية المسيلة.. 23 قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية وهران………. 24 قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 29 فبراير سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2020. على مخطط تهيئة إقليم ولاية بومرداس……… 24
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-260 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانيّة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية إطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، تدعيما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما وتنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين،
- وتأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام باعتبار خصوصيات هذا المجال وتطوراته المتسارعة وإيمانا بأهمية مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التنمية الشاملة والمستديمة في البلدين،
- وسعيا لإرساء تعاون ثنائي جزائري - موريتاني فعّال بين مختلف المتدخلين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمساهمة في تقليص الفجوة الرقمية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الإطار العام تحدد هذه الاتفاقية الإطارية مبادئ وشروط التعاون الفني والاقتصادي المشترك بين الطرفين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط الملائمة للطرفين، وفي هذا الإطار يسهر الطرفان على :
- توظيف كل الإمكانيات المتاحة في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في سبيل دعم التعاون الثنائي الجزائري - الموريتاني وتطويره للإسهام في نمو هذه المجالات بكلا البلدين
- تبادل الخبرات والكفاءات في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستفادة المشتركة للبلدين في هذا المجال،
- العمل على توحيد مواقف البلدين في المحافل الدولية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- العمل على تدعيم التعاون الثنائي بهدف تقليص الفجوة الرقمية،
- العمل على دعم الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة التي من شأنها دعم وتطوير قطاعات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بكلا البلدين، حث المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين للتعامل المباشر فيما بينها لإنجاز برامج ومشاريع ذات اهتمام مشترك
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
إعطاء الأفضلية، في حال تساوي العروض، لمؤسسات الطرف الآخر في منح الصفقات والعقود في مجال تكنولوجيات الاتصال والإعلام، مع مراعاة التشريعات والتنظيمات المعتمدة لدى الطرفين تبادل التشريعات والقوانين لتهيئة البنية القانونية لقطاع الاتصالات والمعلومات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ونقل المعرفة والخبرة وتشغيل العمالة والنهوض اجتماعيا واقتصاديا. المادة 2 مجالات التعاون تشمل هذه الاتفاقية مجالات التعاون الآتية : أولا : الإعلامية :
- إرساء أسس تبادل منتظم للمعلومات والتجارب والخبراء بين الطرفين في المجالات الإستراتيجية والتقنية. وجميع المجالات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب ما يتفق عليه الطرفان بما من شأنه أن يساهم في النهوض بهذا القطاع في كلا البلدين
- إرساء أسس عمل مشترك بين الطرفين في إطار المشاريع الكبرى والمجددة والتي من شأنها إدخال البلدين في مصاف مجتمع المعلومات، من ذلك :
- الحوكمة الإلكترونية (e-gouvernement - e ) والتجارة الإلكترونية
- تطوير صناعة المحتويات الرقمية المتعددة الوسائط، لاسيما باللغة العربية، خاصة في مجال التعليم من أجل تهيئة الأجيال الجديدة للدخول ضمن مجتمع المعلومات وزيادة نشر ثقافة المعلومات
- التطبيقات الكبرى الخاصة بالإدارات والقطاعات الإستراتيجية بما يدعم التطور المؤسساتي
- تطوير الخدمات المالية البريدية وتحديثها، لا سيما في مجال الدفع عن بعد والتحويلات المالية الإلكترونية. ثانيا : التكوين والبحوث والدراسات :
- العمل على الاستفادة من الهياكل والخبرات المتوفرة في كلا البلدين في مجالات البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- تعزيز تبادل الخبراء والباحثين والمكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التعاون في مجال الخدمات والهندسة الإعلامية في :
- ميدان الخدمات البريدية 23 سبتمبر سنة 2020 . م
- ميدان الدفع عن بعد والتجارة الإلكترونية. تمكين الجانب الموريتاني، بعد تحديد الاحتياجات ووسائل التكفل، من :
- إشراك إطاراته في الدورات التدريبية والتربصات التي تنظم في الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- توفير مقاعد بيداغوجية، حسب الإمكانيات، لعدد من الموريتانيين في المدارس العليا للمواصلات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الاتصالات.
- تكريس الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب والتكوين في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تبادل الزيارات الميدانية وتمكين الموظفين الموريتانيين في القطاع من الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال والمساعدة التقنية لإنشاء قطب تكنولوجي بنواكشوط. ثالثا : صناعة وتسويق معدات الاتصالات :
- العمل على تعزيز الرصيد والنسيج الصناعي المتخصص في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتوفرة في كلا البلدين قصد الاستفادة منه وتحقيق التكامل في هذا الميدان،
- تشجيع المتعاملين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على إقامة مشاريع شراكة قصد تدعيم التبادلات التجارية وتسهيل النفاذ إلى السوق المحلي وتحويل المعرفة بعد إعداد الدراسات الاقتصادية والاتفاق عليها مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين،
- تنظيم تظاهرات ومعارض واتخاذ تدابير تحفيزية بهدف ترقية وتسويق المنتجات التكنولوجية المطورة في كلا البلدين. رابعا : الاتصالات الفضائية :
- تثمين استغلال تقنيات الاتصالات الفضائية وتعزيزها،
- العمل المشترك على تطوير قدرات الاتصالات الفضائية في كلا البلدين، تثمين مجالات التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال. خامسا : التنسيق في مجال الذبذبات وتردّدات شبكات الهاتف النقال :
- الحفاظ على حسن الجوار واحترام الالتزامات الدولية والإقليمية لتفادي التداخل في الترددات
- العمل المشترك على ترشيد الاستعمال العادل لطيف الذبذبات، تنسيق التردّدات والتغطية على مستوى المناطق الحدودية.
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م المادة 3 آليات التنسيق والمتابعة تتولى لجنة قطاعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال متابعة العمل الثنائي وتنسيقه وتجتمع دوريا بالتناوب بين البلدين. تقيم اللجنة القطاعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ما تم إنجازه وتذلل الصعوبات، عند الاقتضاء، وترفع توصياتها إلى أنظار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية – الموريتانية في اجتماعاتها الموالية. المادة 4 سرية المعلومات وحماية البراءات يتفق الطرفان على عدم كشف وتوزيع معلومات سرية أو وثائق تم الاطلاع عليها بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية إلى أي طرف آخر وحث المتعاملين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البراءات والعلامات التجارية وعلامات المؤسسات وحقوق التأليف والأسرار التجارية التي يمتلكونها والمحمية طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة المعمول بها في كلا البلدين وطبقا للاتفاقات والترتيبات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها. لا يتم استعمال الوثائق التقنية والمعلومات الأخرى التي تكون محل تبادل بين متعاملي البلدين والمتعلقة بالصفقات المبرمة وفقا لهذا الاتفاق - الإطار إلا من قبل الطرف المستفيد ولا يجوز تبليغها إلى أي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. المادة 5 شكل التعاون لا تعتبر هذه الاتفاقية، بأي شكل من الأشكال، اندماجا بين إدارتي الاتصالات في البلدين. لا يؤثر هذا التعاون على حرية كل طرف، في إعداد سياسة إدارة الاتصال في تسيير الشبكة الوطنية والدولية له. المادة 6 تنفيذ الاتفاقية يخضع تكريس كل عملية تأتي ضمن المحاور المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية إلى عقد خاص يحدد جهات ووسائل التنفيذ، كما يحدد حقوق وواجبات كل طرف ويخضع كذلك إلى الإيفاء بحاجيات كلا الطرفين مع أخذ الإمكانيات والوسائل المتاحة لدى الطرف الآخر بعين الاعتبار. يمكن لكلا الطرفين اللجوء إلى منظمات تمويل لجزء من ميزانيات المشاريع المشتركة الكبرى أو كلها والسعي، قدر الإمكان، إلى إدراجها ضمن البرامج الدولية التي يمكنها للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 الاستفادة من التمويلات المخصصة لبرامج التعاون مثل : برامج الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات. تتوقف كافة النفقات الناجمة على تمويل أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على الميزانية المتاحة للطرفين، مع مراعاة التشريعات والتنظيمات المعتمدة لدى كل طرف، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك. تتم تسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وديا وعبر القناة الدبلوماسية. المادة 7 الأحكام النهائية الدخول حيز التنفيذ والتعديل والإنهاء) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الموقعين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية كتابيا، رغبته في إلغاء تطبيق الاتفاقية الإطارية هذه، في أجل أدناه ستة (6) أشهر. لا يمس إلغاء سريان مفعول اتفاقية التعاون هذه بالبرامج والنشاطات أو المشاريع الجارية أعمالها بموجب الاتفاقية الإطارية هذه، إلى غاية التنفيذ النهائي لبرنامج النشاط أو المشروعات الجارية. يجوز تعديل أحكام الاتفاقية الإطارية باتفاق الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. حرّرت هذه الاتفاقية الإطارية بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1438 الموافق 20 ديسمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين، باللغة العربية، ولكلاهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة البريد وزير الشؤون الخارجية وتكنولوجيات الإعلام والتعاون المكلفة بالشؤون والاتصال المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج هدى إيمان فرعون خديجة امبارك فال
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
23 سبتمبر سنة 2020 . م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-257 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير وثلاثمائة وتسعون مليون دينار (6.390.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير وثلاثمائة وتسعون مليون دينار (6.390.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 4.416.000.000 03-31 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. الرواتب - منح ذات طابع 450.000.000 مجموع القسم الأول 4.866.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.866.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.866.000.000
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 سبتمبر سنة 2020 . م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - المستخدمون الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الجزائرية / العدد 56 9 الاعتمادات المخصصة (دج) المتعاقدون - الاجتماعي…… 84.000.000 مجموع القسم الأول 84.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 84.000.000 مجموع الفرع الثاني 4.950.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.426.000.000 03-31 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الأول 1.428.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.428.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.428.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الثالث 1.440.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 6.390.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
مرسوم رئاسي رقم 20-258 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، 23 سبتمبر سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-12 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية ملايين وستمائة وثلاثون ألف دينار (1.908.630.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية ملايين وستمائة وثلاثون ألف دينار (1.908.630.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 740.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 523.000.000 مجموع القسم الأول 1.263.000.000
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 سبتمبر سنة 2020 . 11 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 2.800.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.. 316.000.000 مجموع القسم الثالث 318.800.000 مجموع العنوان الثالث 1.581.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.581.800.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط………… 25.000.000 52-31 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح المختلفة. 30.000.000 55.000.000 مجموع القسم الأول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 53-33 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي. 22.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات………….. 8.630.000 91-34 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار ……………. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 10.130.000 مجموع العنوان الثالث 87.130.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 87.130.000 مجموع الفرع الأول 1.668.930.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
23 سبتمبر سنة 2020 . م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون………. 239.700.000 مجموع القسم السادس 239.700.000 مجموع العنوان الثالث 239.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 239.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 20-259 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، مجموع الفرع الثاني 239.700.000 ……. 1.908.630.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-30 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (62.220.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار (62.220.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه…. 06-44 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير. 000 345 18 000 875 43 مجموع القسم الرابع 000 220 62 مجموع العنوان الرابع 000 220 62 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 220 62 مجموع الاعتمادات المخصصة…. مرسوم تنفيذي رقم 20-263 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 000 220 62 000 220 62 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 6.000.000 10.000.000 غير متوقعة المجموع 6.000.000 10.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 6.000.000 10.000.000 المجموع 6.000.000 10.000.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية . الثانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام اللواء مفتاح صواب، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 2020. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام اللواء جمال حاج لعروسي، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 2020. 23 سبتمبر سنة 2020 . م مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 54 الصادر بتاريخ 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020. 1 - الصفحة 20 - المادة 87 - المطة 4 :
- بدلا من : يبلغ سن ……… يوم الترشح “
- يقرأ : “يبلغ سن …. يوم إيداع طلب الترشح “ 2 - الصفحة 32 - المادة 142 - الفقرة 2 : “المادة 142 : الفقرة الأولى) . (الفقرة (2) تقرأ : “يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر ، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام”. الفقرة (3) : يعرض رئيس الجمهورية…. .(الباقي بدون تغيير).. ……………… “ 3 - الصفحة 39 - المادة 186 - المطة 3 :
- بدلا من : “ستة (6) أعضاء…………. من أساتذة القانون الدستوري”. يقرأ : “ستة (6) أعضاء…………. من أساتذة القانون الدستوري، يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء”. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية . الثانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن اللواء جمال حاج لعروسي، قائدا للناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2020. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد رزقي جوزي ، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لإحالته على التقاعد.
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم . إدارية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد بلبروات، ببشار عياش نوار، ببسكرة،
- نسيمة أو داينية، بالبويرة
- نور الدين جزول، بتيارت – لطيفة شيخاوي، بتلمسان، فاطنة لبصير، بسطيف، محمد سعد شملول، بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن، بصفتهن رؤساء المحاكم الإدارية الآتية : فتيحة بلقاسم، بالشلف، هجيرة مسليوي، بالبليدة محبوبة يونس، بجيجل مختارية غنيم، بسيدي بلعباس، مليكة حنيفي الهاشمي عمر، بعين تموشنت. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بشير هرواجي، بالأغواط، عبد القادر لبعير ، بأم البواقي، عبد الحليم بزاوشة، بالبويرة للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15
- ناصر فاسي، بتامنغست، عبد الرحمي بن حميدة، بالمدية، عبد الله زياني، بمستغانم، عفيف غاني، بورقلة،
- عمار فصيح، بإيليزي، جيلالي وضحي، ببرج بوعريريج،
- كمال عمراني، بالوادي سمير بن جلول، بعين الدفلى
- أمحمد جابري بالنعامة محمد وهراني، بغليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي أسماهما، بصفتهما محافظي الدولة لدى المحكمتين الإداريتين الآتيتين :
- مصطفى زارة، بسطيف
- كميلة قهواجي، بعين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد سامي بن شيخ لحسين، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد سفيان زبير، بصفته مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد نور الدين ندري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد صالح خوشان مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية :
- نسيمة أو داينية، بالشلف، بولنوار حامدي، ببسكرة، ناصر فاسي، ببشار، عبد القادر درويش، بالبليدة،
- فاطنة لبصير، بالبويرة،
- نور الدين جزول، بتلمسان محمد بلبروات، بتيارت جيلالي جنادي، بجيجل عياش نوار، بسطيف عبد الله زياني، بسيدي بلعباس،
- ثورية شعيب، بمستغانم، عائشة زقرير، بورقلة
- لطيفة شيخاوي، بعين تيموشنت. 23 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية : عفيف غاني، بالأغواط، مجيد شعبان، بأم البواقي،
- أمحمد جابري، بالبويرة حميد أكسوم، بتامنغست، محمد يحياوي، بسطيف، جيلالي وضحي، بالمدية عبد الرحمي بن حميدة، بمستغانم،
- كمال عمراني، بورقلة عبد القادر لبعير ، بإيليزي، بشير هرواجي، ببرج بوعريريج، عمار فصيح، بالوادي،
- أحمد بن مداني، بعين الدفلى، محمد وهراني، بالنعامة، سمير بن جلول، بعين تموشنت
- إبراهيم طوايبية، بغرداية عبد الحليم بزاوشة، بغليزان مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد سليم بن حامة، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد أيوب طيطا، قاضيا.
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما مديرين عامين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي : – كمال الدين بوعام مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف، – نور الدين ندري، مديرا عاما للسياحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيّد محمد سفيان زبير، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد صالح خوشان، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد الشريف لعشب، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد أمقران لوصيف، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة نسيمة زهوان، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد صالح غواطي، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة 1، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بجامعة قسنطينة 2 : – زايدي سحنون ، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، لإحالته على التقاعد، عبد المالك بن سبتي، بصفته مديرا لمعهد علم المكتبات والتوثيق، بناء على طلبه.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية :
- ساعد فراحتة، في ولاية باتنة، بناء علي طلبه، عبد الناصر أعراب، في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد،
- عز الدين صدقة، في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
- كمال قوجيل، في ولاية أم البواقي، بناء على طلبه، سليمان بن ابراهيم، في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد، عبد الرحمان قاسمي، في ولاية معسكر ، لإحالته على التقاعد،
- محمد تاج الدين، في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد،
- عبد الرحمان حاج الصديق، في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد، جودي بن طيب، في ولاية عين الدفلى، طيب زواوي، في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد، عبد الرحمان جعفري، في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. 23 سبتمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين جهويين للتجارة :
- عز الدين عيسات، ببشار، لإحالته على التقاعد، نجيب جربوعة، بالجزائر، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة شبيلة بسكر، بصفتها مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد الشريف لعشب مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المدير العام بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية (استدراك). الجريدة الرسمية ، العدد 44 الصادر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020. الصفحة 21 ، العمود الثاني، الأسطر 2 و 3 و 7 :
- بدلا من : “ مدير عام بمجلس سلطة الضبط “،
- يقرأ : “ مدير عام لسلطة الضبط “. الباقي بدون تغيير .
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 10 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضي النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
- وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمود قمامة المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تامنغست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ أول سبتمبر سنة 2020 تحت رقم أخ / أر/20/97/20 المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231،
- وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب محمود قمامة الصادرة عن بلدية تامنغست بتاريخ 27 يوليو سنة 2020 تحت رقم 00916 – وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 ، تحت رقم 17/3402، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 2، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
- اعتبارا أنه ، بعد تفحص ملف استخلاف النائب محمود قمامة، ثبتت حالة وفاته، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في أول سبتمبر سنة 2020 والمذكورة أعلاه،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
- واعتبارا أنه ، بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تامنغست المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح حمداني محمد هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب محمود قمامة. المادة 2 : يستخلف النائب محمود قمامة بالمترشح حمداني محمد. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة . 2020 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 المطة (4) و 12 منه _ - وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم 23 سبتمبر سنة 2020 . م وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نزيه برمضان المنتخب في قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الدائرة الانتخابية قالمة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ أول سبتمبر سنة 2020 تحت رقم أخ/أر/20/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231، – وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 17/3402، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 2،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
- اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،
- واعتبارا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنص في مطتها الرابعة أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية
- واعتبارا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب نزيه برمضان على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية طبقا للمادتين 3 و 12 من القانون العضوي رقم 12-02 والمذكور أعلاه،
- واعتبارا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب نزيه برمضان في وظيفة مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، يكون قد وقع في حالة
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية، واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف
- واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب الحركة الشعبية الجزائرية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية قالمة، تبين أن المترشح قروج بوهالي المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مسشار لدى رئيس الجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب نزيه برمضان. المادة 2 : يستخلف النائب نزيه برمضان بالمترشح قروج بوهالي. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 12 ق.م د / 20 مؤرّخ في 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 المطة (4) و 12 منه – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحمد زيدان المنتخب في قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة، الدائرة
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
الانتخابية الشلف، بسبب تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية لولاية الشلف، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2020 تحت رقم أخ/أر/20/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231، وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 17/3402، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 2، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر وبعد المداولة
- اعتبارا أنّ المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، واعتبارا أن المادة 3 القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الرابعة أن العهدة البرلمانية تتنافي مع وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية
- واعتبارا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب أحمد زيدان، على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية تطبيقا للمادتين 3 و 12 من القانون العضوي رقم 12-02 والمذكور أعلاه، واعتبارا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب أحمد زيدان في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية لولاية الشلف يكون قد وقع في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية، واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2020 . م 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف
- واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي الجبهة الديمقراطية الحرة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية الشلف، تبين أن المترشح صحراوي عمر ، المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب أحمد زيدان. المادة 2 : يستخلف النائب أحمد زيدان بالمترشح صحراوي عمر. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سكيكدة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية سكيكدة رقم 2012/274 المؤرخة في 4 أكتوبر سنة 2012 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية سكيكدة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية سكيكدة ، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر 2020 كمال بلجود للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية قسنطينة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة رقم 2019/02 المؤرّخة في 31 يناير سنة 2019 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية قسنطينة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية قسنطينة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر 2020 كمال بلجود قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية المسيلة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 5 صفر عام 1442 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة رقم 2019/02 المؤرخة في 31 مارس سنة 2019 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية المسيلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية المسيلة، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر 2020 كمال بلجود قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية وهران. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 23 سبتمبر سنة 2020 . م
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران رقم 2018/148 المؤرخة في 3 يوليو سنة 2018 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية وهران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية وهران، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر 2020 كمال بلجود قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية . بومرداس إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس رقم 2018/13 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 2018 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية بومرداس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية بومرداس، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر 2020 كمال بلجود
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 سبتمبر سنة 2020 . م
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 29 فبراير الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع. المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية سنة 2020 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 856.519.545.997,96 147.870.052.316,04 462.262.675,77 6.368.986.282.944,80 354.672.779.637,24
- الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . لسنة 1993 والمادة 46 0,00
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 0,00 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها . .
- العمومية
- الخاصة الأمانات (**) :
- العمومية
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.277.256.992,54 0,00 0,00 0,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.901.069.439,89 131.157.898.609,22 المجموع 14.580.190.261.099,52 5.617.783.939.134,74 392.301.050.013,02 1.516.942.344,16 197.539.101.303,37 1.373.645.671.673,66 1.161.647.128.262,90 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 3.045.352.141.356,91 المجموع 14.580.190.261.099,52
5 صفر عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 23 سبتمبر سنة 2020 . م الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2020 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 954.818.577.268,23 152.872.715.280,26 479.369.211,85 6.338.066.880.522,50 365.968.965.097,58 ) . 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 )
- السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : .
-
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
- السندات المعاد خصمها : .
- العمومية
- الخاصة
-
- الأمانات (**) :
- العمومية
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية – حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) .
- الرأسمال . الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.392.314.723,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.905.723.044,20 131.940.583.817,80 المجموع 14.514.788.241.451,60 5.739.054.354.914,77 405.536.940.551,75 1.305.459.908,31 203.704.078.750,45 1.144.583.112.143,78 994.056.392.222,71 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 3.236.143.615.949,10 المجموع 14.514.788.241.451,60
5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 سبتمبر سنة 2020 . م الوضعية الشهرية في 30 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع . المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية
أبريل سنة 2020 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 963.501.718.894,40 157.582.655.015,54 526.865.276,13 6.424.211.837.585,52 365.968.965.097,58 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 في 2003/8/26 )
- السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : المالية لسنة 1993 والمادة 46 0,00 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00
-
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 0,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
- السندات المعاد خصمها :
- العمومية
- الخاصة
- الأمانات (**) :
- العمومية .
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*)
- الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 6.556.200.000.000,00 3.393.658.283,10 0,00 0,00 0,00 134.316.400.000,00 134.316.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.110.600.567,70 148.671.203.226,99 المجموع 14.765.627.016.433,02 5.882.624.282.493,06 409.638.456.241,85 1.139.476.633,23 203.704.078.750,45 935.191.784.574,65 1.040.093.380.015,84 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 3.502.831.270.713,18 المجموع 14.765.627.016.433,02
5 صفر عام 1442 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 56 23 سبتمبر سنة 2020 . م الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2020 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 951.556.104.055,90 158.524.289.086,33 494.373.354,15 6.218.356.399.112,09 365.968.965.097,58 ) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية . السندات المعاد خصمها …
- العمومية
- الخاصة
- الأمانات (**) : .
- العمومية .
- الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.316.017.950,93 0,00 0,00 0,00 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.315.470.619,92 162.228.931.644,40 المجموع 14.498.103.663.407,36 5.935.841.295.410,51 403.348.075.621,77 1.194.520.707,37 203.704.078.750,45 1.471.595.785.898,26 933.128.233.134,24 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 2.748.771.963.026,80 المجموع 14.498.103.663.407,36 376 - الجزائر - محطة