مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 18
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.