مرسوم تنفيذي رقم 20-263

مرسوم تنفيذي رقم 20-263 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.