مرسوم رئاسي رقم 20-260 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانيّة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموقعة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية إطارية للتعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إن حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، تدعيما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما وتنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين،
- وتأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام باعتبار خصوصيات هذا المجال وتطوراته المتسارعة وإيمانا بأهمية مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التنمية الشاملة والمستديمة في البلدين،
- وسعيا لإرساء تعاون ثنائي جزائري - موريتاني فعّال بين مختلف المتدخلين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمساهمة في تقليص الفجوة الرقمية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الإطار العام تحدد هذه الاتفاقية الإطارية مبادئ وشروط التعاون الفني والاقتصادي المشترك بين الطرفين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط الملائمة للطرفين، وفي هذا الإطار يسهر الطرفان على :
- توظيف كل الإمكانيات المتاحة في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في سبيل دعم التعاون الثنائي الجزائري - الموريتاني وتطويره للإسهام في نمو هذه المجالات بكلا البلدين
- تبادل الخبرات والكفاءات في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستفادة المشتركة للبلدين في هذا المجال،
- العمل على توحيد مواقف البلدين في المحافل الدولية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- العمل على تدعيم التعاون الثنائي بهدف تقليص الفجوة الرقمية،
- العمل على دعم الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة التي من شأنها دعم وتطوير قطاعات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بكلا البلدين، حث المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين للتعامل المباشر فيما بينها لإنجاز برامج ومشاريع ذات اهتمام مشترك إعطاء الأفضلية، في حال تساوي العروض، لمؤسسات الطرف الآخر في منح الصفقات والعقود في مجال تكنولوجيات الاتصال والإعلام، مع مراعاة التشريعات والتنظيمات المعتمدة لدى الطرفين تبادل التشريعات والقوانين لتهيئة البنية القانونية لقطاع الاتصالات والمعلومات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ونقل المعرفة والخبرة وتشغيل العمالة والنهوض اجتماعيا واقتصاديا.
المادة 2 مجالات التعاون تشمل هذه الاتفاقية مجالات التعاون الآتية :
أولا : الإعلامية :
- إرساء أسس تبادل منتظم للمعلومات والتجارب والخبراء بين الطرفين في المجالات الإستراتيجية والتقنية.
وجميع المجالات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب ما يتفق عليه الطرفان بما من شأنه أن يساهم في النهوض بهذا القطاع في كلا البلدين
- إرساء أسس عمل مشترك بين الطرفين في إطار المشاريع الكبرى والمجددة والتي من شأنها إدخال البلدين في مصاف مجتمع المعلومات، من ذلك : * الحوكمة الإلكترونية (e-gouvernement - e ) والتجارة الإلكترونية * تطوير صناعة المحتويات الرقمية المتعددة الوسائط، لاسيما باللغة العربية، خاصة في مجال التعليم من أجل تهيئة الأجيال الجديدة للدخول ضمن مجتمع المعلومات وزيادة نشر ثقافة المعلومات * التطبيقات الكبرى الخاصة بالإدارات والقطاعات الإستراتيجية بما يدعم التطور المؤسساتي * تطوير الخدمات المالية البريدية وتحديثها، لا سيما في مجال الدفع عن بعد والتحويلات المالية الإلكترونية.
ثانيا : التكوين والبحوث والدراسات :
- العمل على الاستفادة من الهياكل والخبرات المتوفرة في كلا البلدين في مجالات البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- تعزيز تبادل الخبراء والباحثين والمكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التعاون في مجال الخدمات والهندسة الإعلامية في : * ميدان الخدمات البريدية 23 سبتمبر سنة 2020 . م * ميدان الدفع عن بعد والتجارة الإلكترونية.
تمكين الجانب الموريتاني، بعد تحديد الاحتياجات ووسائل التكفل، من : * إشراك إطاراته في الدورات التدريبية والتربصات التي تنظم في الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، * توفير مقاعد بيداغوجية، حسب الإمكانيات، لعدد من الموريتانيين في المدارس العليا للمواصلات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الاتصالات.
- تكريس الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب والتكوين في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تبادل الزيارات الميدانية وتمكين الموظفين الموريتانيين في القطاع من الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال والمساعدة التقنية لإنشاء قطب تكنولوجي بنواكشوط.
ثالثا : صناعة وتسويق معدات الاتصالات :
- العمل على تعزيز الرصيد والنسيج الصناعي المتخصص في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتوفرة في كلا البلدين قصد الاستفادة منه وتحقيق التكامل في هذا الميدان،
- تشجيع المتعاملين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على إقامة مشاريع شراكة قصد تدعيم التبادلات التجارية وتسهيل النفاذ إلى السوق المحلي وتحويل المعرفة بعد إعداد الدراسات الاقتصادية والاتفاق عليها مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين،
- تنظيم تظاهرات ومعارض واتخاذ تدابير تحفيزية بهدف ترقية وتسويق المنتجات التكنولوجية المطورة في كلا البلدين.
رابعا : الاتصالات الفضائية :
- تثمين استغلال تقنيات الاتصالات الفضائية وتعزيزها،
- العمل المشترك على تطوير قدرات الاتصالات الفضائية في كلا البلدين، تثمين مجالات التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.
خامسا : التنسيق في مجال الذبذبات وتردّدات شبكات الهاتف النقال :
- الحفاظ على حسن الجوار واحترام الالتزامات الدولية والإقليمية لتفادي التداخل في الترددات
- العمل المشترك على ترشيد الاستعمال العادل لطيف الذبذبات، تنسيق التردّدات والتغطية على مستوى المناطق الحدودية. 5 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2020 . م
المادة 3
فتح المادةآليات التنسيق والمتابعة تتولى لجنة قطاعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال متابعة العمل الثنائي وتنسيقه وتجتمع دوريا بالتناوب بين البلدين.
تقيم اللجنة القطاعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ما تم إنجازه وتذلل الصعوبات، عند الاقتضاء، وترفع توصياتها إلى أنظار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية – الموريتانية في اجتماعاتها الموالية.
المادة 4
فتح المادةسرية المعلومات وحماية البراءات يتفق الطرفان على عدم كشف وتوزيع معلومات سرية أو وثائق تم الاطلاع عليها بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية إلى أي طرف آخر وحث المتعاملين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البراءات والعلامات التجارية وعلامات المؤسسات وحقوق التأليف والأسرار التجارية التي يمتلكونها والمحمية طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة المعمول بها في كلا البلدين وطبقا للاتفاقات والترتيبات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها.
لا يتم استعمال الوثائق التقنية والمعلومات الأخرى التي تكون محل تبادل بين متعاملي البلدين والمتعلقة بالصفقات المبرمة وفقا لهذا الاتفاق - الإطار إلا من قبل الطرف المستفيد ولا يجوز تبليغها إلى أي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة 5
فتح المادةشكل التعاون لا تعتبر هذه الاتفاقية، بأي شكل من الأشكال، اندماجا بين إدارتي الاتصالات في البلدين.
لا يؤثر هذا التعاون على حرية كل طرف، في إعداد سياسة إدارة الاتصال في تسيير الشبكة الوطنية والدولية له.
المادة 6
فتح المادةتنفيذ الاتفاقية يخضع تكريس كل عملية تأتي ضمن المحاور المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية إلى عقد خاص يحدد جهات ووسائل التنفيذ، كما يحدد حقوق وواجبات كل طرف ويخضع كذلك إلى الإيفاء بحاجيات كلا الطرفين مع أخذ الإمكانيات والوسائل المتاحة لدى الطرف الآخر بعين الاعتبار.
يمكن لكلا الطرفين اللجوء إلى منظمات تمويل لجزء من ميزانيات المشاريع المشتركة الكبرى أو كلها والسعي، قدر الإمكان، إلى إدراجها ضمن البرامج الدولية التي يمكنها الاستفادة من التمويلات المخصصة لبرامج التعاون مثل : برامج الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات.
تتوقف كافة النفقات الناجمة على تمويل أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على الميزانية المتاحة للطرفين، مع مراعاة التشريعات والتنظيمات المعتمدة لدى كل طرف، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك.
تتم تسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وديا وعبر القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالأحكام النهائية الدخول حيز التنفيذ والتعديل والإنهاء) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الموقعين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية كتابيا، رغبته في إلغاء تطبيق الاتفاقية الإطارية هذه، في أجل أدناه ستة (6) أشهر.
لا يمس إلغاء سريان مفعول اتفاقية التعاون هذه بالبرامج والنشاطات أو المشاريع الجارية أعمالها بموجب الاتفاقية الإطارية هذه، إلى غاية التنفيذ النهائي لبرنامج النشاط أو المشروعات الجارية.
يجوز تعديل أحكام الاتفاقية الإطارية باتفاق الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
حرّرت هذه الاتفاقية الإطارية بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1438 الموافق 20 ديسمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين، باللغة العربية، ولكلاهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة البريد وزير الشؤون الخارجية وتكنولوجيات الإعلام والتعاون المكلفة بالشؤون والاتصال المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج هدى إيمان فرعون خديجة امبارك فال 23 سبتمبر سنة 2020 . م مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.