مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.